إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٤٩
فيه نظر، اذ لا يلزم [١] من رجحانه في بعض عموم الرجحان، خصوصا مع بطلان القياس عندنا.
[نوافل شهر رمضان]
قال رحمه اللّه في فصل النوافل: و الاشهر في الروايات استحباب ألف ركعة في شهر رمضان، زيادة على النوافل المرتبة، يصلي في كل ليلة عشرين ركعة، ثمان بعد المغرب، و اثنتا عشرة ركعة بعد العشاء على الاظهر.
أقول: اختلف الاصحاب في ترتيب هذه النوافل، فذهب في المبسوط [٢] الى ما ذكره المصنف، و هو اختيار الاصحاب، و خيره ابن الجنيد بين ذلك و بين صلاة اثنتا عشرة ركعة بعد المغرب و الباقي بعد العشاء، و هي رواية سماعة [٣].
و كذا الخلاف في العشر الاواخر، ففي رواية علي بن أبي حمزة [٤] ثمان بعد المغرب و بعد العشاء ما بقي، و في رواية سماعة تصلي بعد المغرب اثنتين و عشرين ركعة و الباقي بعد العشاء [٥].
قال المصنف في المعتبر: طرق الروايات كلها ضعيفة، لكن عمل الاصحاب أسقط اعتبار طريقها، و لا رجحان بينهما، فينبغي القول فيها بالتخيير [٦].
[توابع الصلاة]
قال رحمه اللّه في الركن الرابع في التوابع: و أما السهو فان أخل بركن أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد. و قيل: يسقط الزائد
[١] فى «س»: اذ يلزم.
[٢] المبسوط ١/ ١٣٣.
[٣] تهذيب الاحكام ٣/ ٦٣، ح ١٧
[٤] تهذيب الاحكام ٣/ ٦٣- ٦٤، ح ١٨.
[٥] تهذيب الاحكام ٣/ ٦٣، ح ١٧.
[٦] المعتبر ٢/ ٣٧٠.