إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٢١٥
الجزاء.
فروع:
لو عجز عن صوم الثمانية عشر أصلا، استغفر اللّه و لا شيء عليه.
الثاني: لو عجز عن صوم الشهرين و قدر على صوم أكثر من ثمانية عشر، احتمل وجوب المقدور، لان ايجاب الجميع يستلزم ايجاب كل فرد من أفراده، و انما سقط البعض للعجز عنه، و هو منتف هنا.
و يحتمل وجوب الثمانية عشر فحسب، عملا بأصالة البراءة، و تمسكا بظاهر الرواية. و كذا لو عجز عن صوم الثمانية عشر و قدر على صوم بعضها.
الثالث: لو صام شهرا، ثم تجدد العجز، احتمل وجوب تسعة، لان ايجاب الثمانية عشر عند العجز عن الشهرين يقتضي تقسيطها عليها. و يحتمل أن لا شيء.
الرابع: لو قدر على صوم الشهرين متفرقة، وجب على قولنا. و أما على قول من يوجب التتابع، فاشكال ينشأ: من صدق العجز، فينتقل الى صوم ثمانية عشر، و من أن وجوب الشهرين متتابعا قد تضمن الستين، و سقوط أحدهما- و هو التتابع- للعجز عنه، لا يستلزم سقوط الاخر لوجود شرطه.
[في فرخ النعام روايتان]
قال رحمه اللّه: و في فرخ النعام روايتان، احداهما مثل ما في النعام، و الاخرى من صغار الابل.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في النهاية [١] و المبسوط [٢]، تمسكا بالاحتياط و الرواية [٣]، و جعل القول الاخر رواية [٤].
[١] النهاية ص ٢٢٥.
[٢] المبسوط ١/ ٣٤٢.
[٣] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٥٥.
[٤] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٥٦.