إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٢٤
و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه فى المبسوط [١].
و يضعف بأن الضرورة علة الابتداء لا الدوام، و الا لزم تأثير المعدوم في الموجود.
[أحكام الجنابة و الحيض]
قال رحمه اللّه فى فصل الجنابة: فان جامع فى الدبر و لم ينزل، وجب الغسل على الاصح.
أقول: ذهب الشيخ رحمه اللّه فى النهاية [٢] و الاستبصار [٣] الى عدم الوجوب تمسكا بالاصالة، و استنادا الى رواية علي بن الحكم رفعه الى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا أتى الرجل المرأة في دبرها و هي صائمة، لم تنتقض صومها و ليس عليها غسل [٤].
و الحق الوجوب، و هو اختيار أكثر الاصحاب، لعموم قوله تعالى: «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ* [٥].
[أحكام الاموات]
قال رحمه اللّه فى فصل الحيض: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم اجماعا، و في المبتدأة تردد، و الاظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
أقول: منشؤه: النظر الى اصالة وجوب الصلاة و الصوم على المكلف، ترك العمل بها فى الصورة الاولى البس [٦] الحيض اذا تأخرت العادة به بالمتيقن
[١] المبسوط ١/ ٢٣.
[٢] النهاية ص ١٩.
[٣] الاستبصار ١/ ١١٢.
[٤] تهذيب الاحكام ٤/ ٣١٩- ٣٢٠، ح ٤٥.
[٥] سورة النساء: ٤٣، و المائدة: ٦.
[٦] الكلمة لم تقرأ فى النسختين.