إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ١٠٧
[تكرر الكفارة بتكرر الموجب]
قال رحمه اللّه: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب اذا كان في يومين، و ان كان في يوم واحد قيل: يتكرر مطلقا. و قيل: ان تخلله التكفير. و قيل: لا يتكرر و هو الاشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.
أقول: أما الحكم الاول، فمتفق عليه بين علمائنا رضوان اللّه عليهم، و سواء تغاير السبب أو لا.
و أما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فذهب السيد المرتضى قدس اللّه روحه الى تكرر الكفارة بتكرر السبب مطلقا، سواء تغاير السبب كالوطي و الاكل أو اتحد، و سواء كفر عن الاول أو لا، عملا بالعمومات و دليل الاحتياط، و قد روي عن الرضا عليه السّلام [١] تكرر الكفارة بتكرر الوطي.
و أما التفصيل، فشيء ذكره ابن الجنيد رحمه اللّه، محتجا على الحكم الاول بالعمومات [٢]، و لان الجماع الاول مستقل بايجاب الكفارة اجماعا، و الثاني مساو له، و حكم المثلين التساوي في جميع الاحكام اللازمة.
و اذا ثبت هذا فنقول: الكفارة الواجبة اما أن تكون هي الاولى أو غيرها، و الاول محال، لاستحالة تحصيل الحاصل، فتعين الثاني.
و على الثاني بأن الحكم معلق على الماهية من حيث هي هي، و الاصل براءة الذمة، و لان الكفارة موضوعة لتكفير الذنب، و الاولى كافية في اسقاطه، فلا معنى لايجاب الثانية. و في هذا الاستدلال الاخير نظر.
و ذهب الشيخ رحمه اللّه في الخلاف [٣] و المبسوط [٤] الى عدم التكرر مطلقا
[١] الخصال ص ٤٥٠، برقم: ٥٤.
[٢] فى «م»: بالعموم.
[٣] الخلاف ١/ ٣٨٧.
[٤] المبسوط ١/ ٢٧٤.