إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ١٧٨
يكن لها أخذ الزائد، و ان كان أقل لم يلزمه أكثر من المسمى، و لها أن تمنع نفسها باطنا.
البحث الثاني: لو انعكس الفرض كان القول قول المرأة لغير ما ذكرناه ما لم يقم البينة، ثم ان وقع ذلك بعد الدخول، كان عليه المهر كملا، لثبوته بالوطء ثبوتا مستقرا. و ان كان قبل الدخول، قال الشيخ في المبسوط: كان لها نصف الصداق [١].
و الحق وجوبه كملا، لوجود المقتضي، و هو العقد المحكوم بصحته شرعا.
احتج بأنه حرم عليه نكاحها قبل الدخول باعترافه، فيجب لها نصف المهر كالطلاق.
و القياس عندنا باطل، سلمنا لكن الفرق موجود، اذ الطلاق يحصل معه البينونة ظاهرا، بخلاف صورة النزاع. أما لو أقام البينة، فالحكم ما تقدم.
و طولنا الكلام فيها، لكونها من المهمات.
فرع:
لو أشكل زمان وقوع العقد، فلم يعلم هل كان حال الاحلال أو حالة الاحرام؟
قال الشيخ في المبسوط: كان العقد صحيحا [٢]. و الاحوط تجديده.
فرع آخر:
قال في المبسوط: و لو كانت المرأة محرمة، فالحكم ما تقدم.
[١] المبسوط ١/ ٣١٨.
[٢] المبسوط ١/ ٣١٧.