إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ١١٨
الرمضانين، و الا لسقط القضاء مع البرء و قبل حضور الثاني و حصول الاعذار المانعة من الصوم غير المرض.
الثالث: الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام.
احتجوا بعموم قوله تعالى «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [١]».
و الجواب: العام يخص للدليل، و قد بيناه.
فرع:
و اختلف في تقدير الفدية، فقيل: مدان، و مع التعذر [٢] مد. و قيل: مد من غير تفصيل، و هو أولى.
لا يقال: تخصيص الكتاب بخبر الواحد غير جائز.
لانا نمنع ذلك، سلمنا لكن متى يكون ذلك اذا استفاضت الاخبار و اشتهرت و اعتضدت بعمل الاصحاب، او اذا لم يعتضد الاول- ع م- [٣].
قال رحمه اللّه: و لو كان [له] وليان أو أولياء متساوون في السن، تساووا في القضاء، و فيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ رحمه اللّه، و عليه دلت رواية حماد ابن عثمان عن الصادق عليه السّلام [٤]، و التمسك بالاصل، و لان الولي هو أكبر الاولاد، و هو غير متحقق مع تساويهم في السنن، فلا يكون الخطاب متوجها الى أحدهم لعدم صدق هذا الاسم عليه، و اختار ابن ادريس الثاني.
[هل يقضى عن المرأة ما فاتها؟]
قال رحمه اللّه: و هل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.
[١] سورة البقرة: ١٨٤.
[٢] فى «س»: العذر.
[٣] فى هامش «س»: صوابه و الاول م و ب. من نسخة الشيخ أحمد بن فهد.
[٤] تهذيب الاحكام ٤/ ٢٤٦- ٢٤٧، ح ٥.