إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ١٩٦
و استنادا الى الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام.
و قال المتأخر: انه مكروه شديد الكراهة، و اختاره الشيخ في الاستبصار [١] عملا بأصالة عدم التحريم، و تمسكا برواية زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: انما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين و الطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس [٢]. و في معناها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السّلام [٣].
و تحمل الروايتان الاخريان على ذلك دفعا للتناقض.
قال رحمه اللّه: يجب أن يصلي ركعتي الطواف.
أقول: المشهور وجوب ركعتي الطواف الواجب و منهم من استحبها.
لنا- الآية و الرواية. احتجوا بالاصل، و هو معارض بما ذكرناه.
قال رحمه اللّه: من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه.
أقول: هذا هو المشهور بين علمائنا، و ظاهر كلام ابن الجنيد الكراهية.
لنا- ما تقدم في مسألة الزيادة، و لان الطواف في الثوب النجس يستلزم ادخال النجاسة الى المسجد، و هو منهي عنه، و استنادا الى الرواية المروية عن الصادق عليه السّلام [٤].
احتجا بالاصل، و يعارض بما ذكرناه.
فرع:
و البحث في نجاسة البدن، كالبحث في نجاسة الثوب.
[١] الاستبصار ٢/ ٢٢١.
[٢] الاستبصار ٢/ ٢٢٠، ح ١.
[٣] الاستبصار ٢/ ٢٢٠، ح ٢.
[٤] تهذيب الاحكام ٥/ ١٢٦، ح ٨٧.