إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ١٢٥
الفصل الرابع (فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الاعتكاف)
[حكم من نذر اعتكاف شهر معين فاعتكف بعضه]
قال رحمه اللّه: و اذا مضى للمعتكف يومان، وجب الثالث على الاظهر.
اقول: الاعتكاف: اما واجب، أو ندب، فالاول يلزم بالشروع فيه اكمال ثلاثة أيام ان لم يكن معينا اتفاقا منا. قال المصنف: و الوجه صحة اتيانه بيوم من الواجب و آخرين من غيره، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الايام، خلافا للشافعي.
و أما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فقال الشيخ في المبسوط [١] يجب بالشروع اكمال ثلاثة أيام، عملا بإطلاق الاحاديث الموجبة للكفارة على المعتكف و به قال أبو الصلاح الحلبي كالحج.
و قال في النهاية [٢] ان مضى عليه يومان وجب الثالث و الا فلا، و هو اختيار ابن الجنيد و ابن حمزة، عملا برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: اذا اعتكف يوما [٣] و لم يكن اشترط، فله أن يخرج و يفسخ اعتكافه، فان أقام يومين
[١] المبسوط ١/ ٢٨٩.
[٢] النهاية ص ١٧١.
[٣] قال فى هامش «س»: فى نسخة شيخنا رحمه اللّه هنا «يومان» و فى هذه «يوم» و هو مناسب، تحصيلا للفرق و عدم التكرار.