إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٥٢
الفصل الثالث (فى ذكر الترددات و الترجيحات المذكورة فى كتاب الزكاة)
[يستحب الزكاة في غلات الطفل]
قال رحمه اللّه: و يستحب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه. و قيل: تجب و كيف قلنا فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه. و قيل: حكم المجنون حكم الطفل، و الاصح أنه لا زكاة في ماله الا في الصامت اذا اتجر له الولي استحبابا.
أقول: في وجوب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه قولان:
الوجوب، اختاره الشيخان و أبو الصلاح و ابن البراج، عملا برواية زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: ليس في مال اليتيم العين شيء، فأما الغلات فعليهما الصدقة واجبة [١]. و تحمل على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
الثاني: الاستحباب، اختاره السيد المرتضى قدس اللّه روحه، و الحسن بن أبي عقيل و سلار و ابن ادريس، و هو الاقرب.
لنا- اصالة براءة الذمة، و الروايات الكثيرة المشهورة الدالة عليه.
و أما المجنون، فقد ألحقه الشيخ بالصبي، و هو ضعيف.
[١] فروع الكافى ٣/ ٥٤١، ح ٥.