إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٢٨٦
علمائنا.
و الالتفات الى قوله عليه السّلام «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [١] و التحريم المضاف الى الاعيان يفيد تحريم الفعل المقصود من تلك الذات، و هو اختيار الشيخ و القول الاخر للمفيد.
قال رحمه اللّه: اذا حدث في الحيوان عيب- الى آخره.
أقول: قد سبق تحقيق هذا البحث.
قال رحمه اللّه: و لو حدث فيه بعد القبض عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار، و هل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد و الظاهر لا.
اقول: منشؤه: من حيث أنه مضمون على البائع، و ضمان الجملة يستلزم ضمان الابعاض. و من أن فوائده للمشتري، فيكون ضمانه عليه، عملا بقوله عليه السّلام:
الخراج بالضمان [٢].
قال رحمه اللّه: و لو باع الحامل، فالولد للبائع على الاظهر، الا أن يشترطه المشتري.
اقول: هذا هو المشهور، و ذهب الشيخ في المبسوط [٣] الى دخول الحمل في بيع الحامل، بناء على انه جزء منها، و تبعه ابن البراج، و نحن نمنع ذلك.
قال رحمه اللّه: و لو قال له: الربح لنا و لا خسران عليك، فيه تردد، و المروي الجواز.
أقول: منشؤه: النظر الى قوله «المؤمنون عند شروطهم» [٤] و هذا شرط،
[١] عوالى اللئالى ١/ ٤٤.
[٢] المبسوط ٢/ ١٢٦.
[٣] المبسوط ٢/ ١٢٦.
[٤] عوالى اللئالى ١/ ٢٣٥ و ٢٩٣ و ٢/ ٢٧٥.