إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٢٨٥
و لو ضم إليه، و فيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصالة، و يؤيدها عموم الآية و الرواية المروية عن الصادق عليه السّلام [١]، و لان أحد شروط الجواز هنا موجود، فيصح البيع.
أما الاولى، فلان البستان المدرك يصح كونه ضميمة، و هي أحد الشروط المقتضية للجواز. و أما الثانية، فاتفاقية.
و الالتفات الى أن بعض المبيع مجهول، و هو مقصود بالبيع، فلا يصح البيع حينئذ، و هو فتوى الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣].
قال رحمه اللّه: و أما الاشجار- الى آخره.
أقول: هذه اشارة الى ما ذكره الشيخ في المبسوط [٤] من اشتراط زيادات اخر في بدو صلاح ثمرة الشجرة، سوى ما ذكره. و انما كان أشبه للاصل، و الاقتصار على مورد النقل.
قال رحمه اللّه: و لو كان التلف بعد القبض و هو التخلية، لم يرجع على البائع بشيء على الاشبه.
أقول: للشيخ قول بالرجوع، و انما كان أشبه لقوله عليه السّلام «الخراج بالضمان» [٥].
قال رحمه اللّه: و تملك المرأة كل أحد، عدا الاباء و ان علوا، و الاولاد و ان سفلوا نسبا، و في الرضاع تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة جواز التملك، خرج عنه الصورة الاولى للاتفاق عليها، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و هو فتوى المفيد و المتأخر و قدماء
[١] تهذيب الاحكام ٧/ ٨٥.
[٢] المبسوط ٢/ ١١٤.
[٣] الخلاف ١/ ٥٤٢.
[٤] المبسوط ٢/ ١١٣.
[٥] المبسوط ٢/ ١٢٦.