إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٢٨١
و الالتفات الى قوله عليه السّلام «انما الربا في النسيئة [١]» و به أفتى جماعة من الاصحاب رضوان اللّه عليهم.
قال رحمه اللّه: و يثبت الربا في الطين الموزون كالارمني على الاشبه.
أقول: قال الشيخ في الخلاف: الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله و لا بيعه [٢] فعلى هذا لا معنى لثبوت الربا فيه و تبعه القاضي عبد العزيز.
و قال في المبسوط: يثبت الربا في الارمني فقط، لانه من الموزون [٣]، و اختاره المصنف.
و انما كان أشبه، لتناول أدلة تحريم الربا له، و لان مع اعتماده تحصل البراءة قطعا، بخلاف ما لم يعتمد.
قال رحمه اللّه: و في بيع الرطب بالتمر تردد، و الاظهر اختصاصه بالمنع، اعتمادا على أظهر الروايتين.
اقول منشأ التردد: النظر الى الاصالة و عموم الآية، و به قال الشيخ في موضع من المبسوط [٤]، و اختاره المتأخر مشنعا على الشيخ تشنيعا لا طائل تحته، و به رواية عن الصادق عليه السّلام [٥].
و الالتفات الى رواية الحلبي عنه عليه السّلام [٦]، و عليها الاكثر. و الاولى ضعيفة السند فلا يصح التمسك بها.
قال رحمه اللّه: اذا كانا في حكم الجنس الواحد، و أحدهما مكيل و الاخر
[١] سنن ابن ماجة ٢/ ٧٥٤، برقم: ٢٢٥٧.
[٢] الخلاف ١/ ٥٢٦ مسألة ٦٩.
[٣] المبسوط ٢/ ٩٠.
[٤] المبسوط ٢/ ٩٣.
[٥] تهذيب الاحكام ٧/ ٩٧، ح ٢٣.
[٦] تهذيب الاحكام ٧/ ٩٤، ح ٤.