إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٢٢١
الصادق عليه السّلام أنه قال في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه [١].
و الاقوى عندي العمل بالرواية، و قول المصنف و هو تحكم ليس بجيد، لوجود النص الدال عليه.
قال رحمه اللّه: لو قتل صيدا معيبا فداه بصحيح، و لو فداه بمثله جاز.
اقول: ظاهر كلام أبي علي وجوب الافتداء بالصحيح، و ليس بجيد.
لنا- الآية. أحتج بأنه أحوط، و هو معارض بالآية و الاصالة.
قال رحمه اللّه: قتل الصيد موجب لفديته، فان أكله لزمه فداء آخر. و قيل يفدي و يضمن قيمة ما أكل، و هو الوجه.
اقول: القول الاول ذكره الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣]، عملا برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام [٤]. و في معناها رواية عن الصادق عليه السّلام [٥].
و القول الثاني ذهب إليه الشيخ في الخلاف [٦]، و نقله المتأخر عن بعض الاصحاب، و هو الوجه عند المصنف، عملا بأصالة البراءة. و تحمل الروايتان [٧] على الاستحباب، جمعا بين الادلة أو على بلوغ قيمة المأكول شاة.
قال رحمه اللّه: و لو جرح الصيد، ثم رآه سويا، ضمن أرشه. و قيل:
ربع القيمة.
[١] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٤٦، ح ١١٤.
[٢] النهاية ص ٢٢٦.
[٣] المبسوط ١/ ٣٤٤.
[٤] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٥١، ح ١٣٤.
[٥] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٥٢، ح ١٣٨.
[٦] الخلاف ١/ ٤٨٤، مسألة ٢٧٤.
[٧] فى هامش «س» عن نسخة: الروايات.