إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٢٢٠
أنها الدواجن فقط [١].
و أما التفسير الاول، فقد ذكره الشيخ في المبسوط، قال: و العب شرب الماء دفعة واحدة من غير أن يقطعه، و الهدر تواصل الصوت [٢].
قال رحمه اللّه: و في قتل الجرادة، تمرة، و الاظهر كف من طعام.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية [٣]، و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و أكثر الاصحاب، و خير في المبسوط [٤] بينها و بين كف من طعام، و أوجب علم الهدى كف الطعام فقط، اتباعا لشيخه المفيد قدس اللّه روحه، و تبعهما سلار و هو اختيار ابن أبي عقيل.
و اعلم أن الاحاديث واردة بالتقديرين معا، و انما كان الاظهر كفا من طعام، لانه أعود للفقراء، و الاقرب عندي التخيير.
قال رحمه اللّه: كل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. و كذا القول في البيوض.
و قيل: في البطة و الاوزة و الكركي شاة، و هو تحكم.
اقول: هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط [٥]، عملا بالاحتياط، اذ هو الغالب في القيمة، فمع اعتماده تحصل البراءة قطعا، قال رحمه اللّه: و لو قلنا فيه القيمة اذ لا نص فيه كان جائزا. و أوجبها ابن حمزة في البطة و الاوزة، و جعلها في الكركي رواية.
و أوجب ابن بابويه الشاة في كل طير خلا النعامة عملا برواية ابن سنان عن
[١] صحاح اللغة ٥/ ١٩٠٦.
[٢] المبسوط ١/ ٣٤٦.
[٣] النهاية ص ٢٢٨.
[٤] المبسوط ١/ ٣٤٨.
[٥] المبسوط ١/ ٣٤٦.