إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ١٨٤
جمعا بين الادلة.
قال رحمه اللّه: و كذا قيل في حك الجسد المفضي الى ادمائه، و كذا في السواك، و الكراهية أظهر.
أقول: البحث في هاتين كالبحث في السابقة، و قد تقدم.
و اعلم أن السواك المحرم هو المفضي الى الادماء فقط.
قال رحمه اللّه: و لبس السلاح لغير الضرورة، و قيل: يكره [١]، و هو أشبه.
أقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، فيتعين اتباعه دفعا للضرورة و الثاني مستنده الاصل، و يعارض بالاحتياط.
قال رحمه اللّه: و يتأكد في السواد.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز [٢]. و الاقرب الكراهية، عملا بالاصل، و الرواية [٣] الدالة على الحرمة محمولة على الكراهية.
قال رحمه اللّه: و النقاب للمرأة على تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز.
و الالتفات الى فتوى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [٤]، فانه أفتى بالتحريم، و تبعه المتأخر، و هو الحق عندي.
لنا- أن كشف وجهها واجب، و لا يتم الا بترك النقاب، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فيكون ترك النقاب واجبا و لا نعني بكونه محرما الا ذلك.
لا يقال: لو وجب كشف الوجه جميعا، لما ساغ اسدال القناع الى طرف
[١] فى «س»: مكروه.
[٢] المبسوط ١/ ٣١٩.
[٣] تهذيب الاحكام ٥/ ٦٦، ح ٢٢.
[٤] المبسوط ١/ ٣٢٠.