تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧١
جواز التقديم للضرورة....................................................... ١٤٣
جواز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر................................ ١٤٤
جواز تقديم الطواف والسعي على المضي إلى عرفات لضرورة وغيرها للقارن والمفرد... ١٤٤
٤ ـ التقصير
إذا فرغ المتمتع من السعي قصر من شعره وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد . ١٤٥
التقصير نسك في العمرة وعدم وقوع الإحلال إلا به أو بالحلق..................... ١٤٥
عدم استحباب تأخير التقصير................................................. ١٤٦
فيما لو أخل بالتقصير عامدا حتى أهل بالحج.................................... ١٤٦
عدم دخول أفعال الحج في أفعال العمرة......................................... ١٤٦
فيما لو أخل بالتقصير ناسيا................................................... ١٤٧
فيما لو جامع امرأته قبل التقصير.............................................. ١٤٧
فيما لو جامع امرأته بعد التقصير.............................................. ١٤٨
فيما لو قبل امرأته قبل التقصير وحكم العمرة.................................... ١٤٨
أولوية التقصير من الحلق في إحرام العمرة....................................... ١٤٩
في أدنى التقصير............................................................. ١٥٠
إجزاء التقصير بأي شئ كان.................................................. ١٥٠
جواز نتف الشعر أو إزالته بالنورة............................................. ١٥٠
إجزاء التقصير من الشعر النازل عن حد الرأس أو ما يحاذيه........................ ١٥١
إجزاء التقصير من الأظفار والأخذ من الشارب أو الحاجبين أو اللحية............... ١٥١
ليس في إحرام عمرة التمتع طواف النساء....................................... ١٥١
ينبغي للمتمتع بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.................... ١٥١
كراهة الخروج من مكة قبل قضاء المناسك كلها................................. ١٥١
فيما لو اضطر إلى الخروج من مكة قبل قضاء المناسك كلها....................... ١٥١
فيما لو خرج بغير إحرام ثم عاد............................................... ١٥١
فيما لو دخل المحرم مكة وقدر على إن شاء الإحرام للحج بعد الطواف والسعي والتقصير وإدراك عرفات والمشعر ١٥٢