تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٤ - قول أكثر الفقهاء باستحباب الأضحية
والأقرن : ما له قرنان ، والأملح : ما فيه سواد وبياض والبياض أغلب.
وفي رواية : أنّ النبي ٦ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد ، فاتي به فضحّى به ، فأضجعه وذبحه ، وقال : ( بسم الله ، اللهم اقبل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد ) [١].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن رسول الله ٦ أنّه ضحّى بكبشين ذبح واحدا بيده ، فقال : ( اللهم هذا عنّي وعن من لم يضحّ من أهل بيتي ) وذبح الآخر وقال : ( اللهم هذا عنّي وعن من لم يضحّ من أمّتي ) وكان أمير المؤمنين ٧ يضحّي عن رسول الله ٦ كلّ سنة بكبش ويذبح كبشا آخر عن نفسه [٢].
مسألة ٦٣٥ : الأضحية مستحبّة وسنّة مؤكّدة ليست واجبة ـ وبه قال أبو بكر وعمر وابن مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال وسويد بن غفلة وسعيد بن جبير [٣] وعطاء وعلقمة والأسود وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي والمزني وابن المنذر [٤] ـ لقول النبي ٦ : ( كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم ) [٥].
[١] صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٧ ـ ١٩٦٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٤ ـ ٢٧٩٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٧ ، مسند أحمد ٦ : ٧٨ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٧٦ ـ ١٧٧.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٨.
[٣] في المجموع والمغني والشرح الكبير والاستذكار : « سعيد بن المسيّب » بدل « سعيد بن جبير ». ولم يرد كلّ منهما في بقية المصادر في الهامش التالي.
[٤] المغني ١١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٨ : ٣٨٣ و ٣٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٨ ، الوجيز ٢ : ٢١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧١ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ـ ٢١٣٧٩ ـ ٢١٣٨١ و ٢١٣٨٣ و ٢١٣٨٤.
[٥] سنن الدار قطني ٤ : ٢٨٢ ـ ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٤ ، مسند أحمد ١ : ٣١٧ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٣٠١ ـ ١١٨٠٣.