تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤ - فيما يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها
د ـ من أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلّمه فأدماه ، وجب على المفتي دم شاة ، لأنّه الأصل في إراقة الدم.
ولأنّ إسحاق الصيرفي سأل الكاظم ٧ : أنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره ، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصّه فأدماه ، قال : « على الذي أفتاه شاة » [١].
البحث الرابع : في جزاء قتل هوامّ الجسد وقطع الشجر.
مسألة ٣٩٨ : يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كفّ من طعام ـ وبه قال عطاء [٢] ـ لأنّه حصل به الترفّه والتنظّف ، فوجب عليه الفداء ، كحلق الرأس.
ولقول الصادق ٧ : « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا ، وإن فعل [٣] شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » [٤].
وقال أصحاب الرأي : يتصدّق بمهما كان [٥].
وقال إسحاق : يتصدّق بتمرة [٦].
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٦.
[٢] المغني ٣ : ٢٧٤ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.
[٣] في المصدر : « وإن قتل ».
[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ١٩٧ ـ ٦٦١.
[٥] بدائع الصنائع ٢ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.
[٦] المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.