تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢ - فيما يجب في الظفر الواحد أو الظفرين وهكذا
وفي حديث الحلبي عنه ٧ « مدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » [١].
وقال أبو حنيفة : إن : قلّم خمس أصابع من يد واحدة ، لزمه الدم ، ولو قلّم من كلّ يد أربعة أظفار ، لم يجب عليه دم ، بل الصدقة. وكذا لو قلّم يدا واحدة إلاّ بعض الظفر لم يجب الدم.
وبالجملة : فالدم عنده إنّما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة ـ وهو رواية لنا [٢] ـ لأنّه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين والإرفاق الكامل ، بل تحصل بالشين في أعين الناس ، بخلاف اليد الواحدة [٣].
وهو حجّة لنا ، فإنّ الإرفاق والتزيين إنّما يحصلان بتقليم اليدين معا أو الرّجلين معا ، لا بإحدى اليدين أو إحدى الرّجلين.
وقال الشافعي : إن قلّم ثلاثة أظافير في مجلس واحد ، وجب الدم ، ولو كانت في ثلاثة أوقات متفرّقة ، ففي كلّ ظفر الأقوال الثلاثة. ولا يقول : إنّه يجب الدم عند التكامل ، وفي أصحابه من قال : عليه دم. وليس هو المذهب عندهم ، لأنّ الثلاثة جمع يقع عليها اسمه ، فأشبه ما لو قلّم خمسا من كلّ واحدة أو العشرة [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ ـ ٦٥٢.
[٢] كما في الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ٣٠٩ ، المسألة ١٠٠.
[٣] الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٤ ، المغني ٣ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٨ ، المجموع ٧ : ٣٧٦ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٠٩ ، المسألة ١٠٠.
[٤] انظر : المغني ٣ : ٥٣٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٧٢ ، والحاوي الكبير ٤ : ١١٧ ، والمجموع ٧ : ٣٦٩ و ٣٧٦ ، و ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٠٩ و ٣١٠ ، المسألتان ١٠٠ و ١٠١.