تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٣ - وجوب رمي جمرة العقبة
ـ في الصحيح ـ : « إنّ رسول الله ٦ قال : اللهم سلّم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي » [١].
وفي رواية عن الكاظم ٧ : « الحركة في وادي محسّر مائة خطوة » [٢].
وفي حديث آخر « مائة ذراع » [٣].
وأمّا الجمهور : فاستحبّوا الإسراع قدر رمية حجر [٤].
وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس ، فلا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس مستحبّا.
وروي عن الباقر ٧ أنّه يكره [٥] أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة [٦].
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب يوم النحر بمنى ثلاثة مناسك : رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق أو التقصير ، ويجب عليه بعد عوده من مكّة إلى منى يوم النحر أو ثانيه رمي الجمار الثلاث والمبيت بمنى.
البحث الثاني : في رمي جمرة العقبة.
مسألة ٥٥٧ : إذا ورد منى يوم النحر ، وجب عليه فيه رمي جمرة العقبة ، وهي آخر الجمار ممّا يلي منى ، وأوّلها ممّا يلي مكّة ، وهي عند
[١] الفقيه ٢ : ٢٨٢ ـ ١٣٨٤.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٢ ـ ١٣٨٥.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٨٢ ـ ١٣٨٦.
[٤] المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٤ ، المجموع ٨ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٠.
[٥] في المصدر : كره.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٨٢ ـ ١٣٨٣.