تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٠ - جواز نتف الشعر أو إزالته بالنورة
قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء » [١].
وقال الشافعي : الحلق أفضل [٢] ، لقوله تعالى ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) [٣]. بدأ بالأهمّ.
وهو لا يعارض ما تقدّم.
مسألة ٥١٠ : أدنى التقصير أن يقصّر شيئا من شعر رأسه ولو كان يسيرا ، وأقلّه ثلاث شعرات ، لحصول الامتثال به ، هذا قول علمائنا ، وبه قال الشافعي [٤].
وقال أبو حنيفة : الربع [٥].
وقال مالك : يقصّر من جميع رأسه أو يحلقه أجمع. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ـ وفي الأخرى كقولنا [٦] ـ لأنّ النبي ٦ حلق جميع رأسه [٧]. ولأنّه نسك يتعلّق بالرأس ، فيجب استيعابه ، كالمسح [٨].
وفعل النبيّ ٦ بيان للحلق في الحجّ ، ونمنع حكم أصل قياسهم.
إذا عرفت هذا ، فلو قصّر الشعر بأيّ شيء كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه
[١] الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٣.
[٢] الحاوي الكبير ٤ : ١٦٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٥ و ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٤.
[٣] الفتح : ٢٧.
[٤] الحاوي الكبير ٤ : ١٦٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٨ ، المجموع ٨ : ٢١٤ ، المغني ٣ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣.
[٥] بدائع الصنائع ٢ : ١٤١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٨ ، المجموع ٨ : ٢١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٤.
[٦] المغني ٣ : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣.
[٧] سنن أبي داود ٢ : ٢٠٣ ـ ١٩٨١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٤.
[٨] المدوّنة الكبرى ١ : ٤٢٥ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٢٩ ، المغني ٣ : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣.