المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٥
عطش الزرع نظر فإن سقوه الغرماء بغير أمر الحاكم لم يكن لهم عوضه وكان تبرّعاً، وإن سقوه بأمر الحاكم أو المفلس وجب لهم عوض ما غرموا على سقيه ويقدّمون بذلك في القسمة على غيرهم. وإن كان هناك مال للمفلس فقالوا: نحن ننفق من هذا المال على سقي هذا الزرع فهل لهم ذلك أم لا؟ قيل: فيه وجهان[قولان خل]، أحدهما: لهم ذلك. والثاني : لا يجوز.
هذا كلّه إذا اتفقوا على سقيه باُجرة أو غير اُجرة أو اتّفقوا على قلعه.
فأمّا إذا اختفلوا فالقول قول من يريد قلعه في الحال، هذا إذا كان للزرع قيمة في الحال. فأمّا إذا لم يكن له قيمة في الحال إن قطع، فإن اتّفقوا على قلعه في الحال لم يكن للحاكم منعهم منه ولا الاعتراض عليهم. وإن اتفقوا على تركه إلى أن يكمل ويستحصد كان لهم ذلك بأجرة وغير اُجرة. فإن اختلفوا فالقول قول من يريد الترك.
م ٢/٢٦١ ـ ٢٦٢، ٢٥١
ولو اكترى رجلاً ليحمل له طعاماً إلى بلد من البلدان فعمل له (فحمله خ ل) وأفلس المكتري ضرب المكري مع الغرماء باُجرته، وإن حصل الإفلاس قبل أن يحمله فسخ الإجارة وترك الحمل ولا شي ء له، وإن حمله بعض الطريق ثمّ فلس المكتري فإنّه يضارب الغرماء بقدر ما حمله من الأجرة ويفسخ الإجارة في ما بقي من الطريق، ثمّ ينظر فإن كان الموضع امناً سلّم الطعام إلى الحاكم، فإن سلّمه إلى أمين في الموضع مع قدرته على تسليمه إلى الحاكم فهل يضمنه؟ قيل: فيه وجهان، وإن لم يكن الموضع آمناً وجب عليه حمل الطعام إلى الموضع الذي أكراه أو إلى موضع في الطريق يؤمن تلف الطعام فيه.
م ٢/٢٦٨
د ـ الشفعة في المبيع للشريك إذا أفلس المشتري ورجع البائع بالثمن:إذا باع شقصاً من أرض أو دار ولم يُعلم شريكه بالبيع حتّى فلس المشتري فلما سمع جاء يطالبه بالشفعة فإنّه يستحق الشفعة، ويؤخذ ثمن الشقص منه، فيكون بينه (البائع) وبين الغرماء الباقين.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال، أحدها وهو الصحيح عند أصحابه: مثل ما قلناه، والثاني : أنّ البائع أحقّ بعين ماله، ولا حقّ للشفيع ولا لسائر الغرماء. والثالث: أنّ الشفيع يأخذ الشقص بالشفعة، ويؤخذ منه الثمن، فيخص به شريكه البائع، ولا حقّ للغرماء فيه.
خ ٣/٢٦٤ ـ ٢٦٥
ونحوه في المبسوط، وأضاف:إن كان له وفاء لباقي الغرماء كان أولى بالثمن لا بالشقص. وإن لم(١)يخلف غيره كان اُسوة للغرماء في الثمن إلاّ في العين في الموضع الذي نقول إنّه أحقّ بعين ماله.
م ٢/٢٥١
هـ ـ ملكيّة نماء المبيع الحاصل عند المفلس إذا رجع البائع بالمبيع:إذا باع نخلاً من رجل