المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٤
الجزية، لم يُقبل منه.
م ٢/٣٧
[٢]ـ حكم أولاد عابد الوثن إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب ثمّ مات:إذا كانت المسألة (السابقة) بحالها، ودخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثمّ مات، ثمّ جاء الإسلام وبلغ الصبي واختار دين أبيه ببذل الجزية، اُقرّ عليه. و(أمّا) الكبير فلا يُقرّ بحال.
م ٢/٣٧
ب ـ الانتقال إلى دين لا يُقرّ أهله عليه:(من) انتقل إلى دين لا يقرّ عليه أهله كالوثنيّة، فإنّه لا يُقرّ عليه، والأقوى أنّه لا يُقبل منه إلاّ الإسلام. وعلى ما تقدّم (انظر:أ) إن رجع إلى ما خرج منه اُقرّ عليه، وكذلك إن رجع إلى دين يُقرّ عليه أهله، اُقرّ عليه، والأوّل أحوط.
فإن أقام على الامتناع، فحكمه وجوب القتل عليه.
م ٢/٥٧
ب/١ً ـ حكم أولاد من انتقل إلى دين لا يُقرّ أهله عليه:أولاد (من انتقل إلى دين لا يقرّ عليه أهله) إن كانوا كباراً، اُقرّوا على دينهم ولهم حكم نفوسهم، وإن كانوا صغاراً، نظر في الأُمّ، فإن كانت على دين يقرّ عليه أهله ببذل الجزية، اُقرّ ولده الصغير في دار الإسلام، سواء ماتت الأُمّ أو لم تمت، وإن كانت على دين لا يقرّ عليه أهله كالوثنيّة وغيرها، فإنّهم يقرّون أيضاً.
م ٢/٥٧ ـ ٥٨
٥ ـ نصارى تغلب:
نصارى تغلب وهم: تنوخ، ونهد، وتغلب، وهم من العرب انتقلوا إلى دين النصارى، وأمرهم مشكل. والظاهر يقتضي أنّه تجري عليهم أحكام أهل الكتاب، غير أنّ مناكحتهم وذبائحهم لا تحلّ، بلا خلاف.
وينبغي أن تؤخذ منهم الجزية، ولا تؤخذ منهم الزكاة.
م ٢/٥٠
وفي الخلاف:إذا اشترى تغلبي من ذمّي أرضاً، لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمّي .
وقال أبوحنيفة وأصحابه: عليه العشران، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة.
وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج.
خ ٢/٧٤
٦ ـ ولد المرتدّ المتولّد من كافرة:
ارتداد/رابعاً٢ (م ٧/٢٨٦)
٧ ـ المستأمن إذا أقام في دار الإسلام سنة:
لا يجوز للإمام أن يقرّ المستأمن في بلد الإسلام سنة بلا جزية، ولكن يقرّه أقلّ من سنة على ما يراه بعوض أو غير عوض.
م ٢/٤٤
أ ـ المستأمن الذي عصى أمر الإمام بالخروج وأقام سنة:
أمان/سابعاً٦ (خ ٥/٥٤٨ ـ ٥٤٩،م ٢/١٦)