المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١
وقال أبوحنيفة: لا خيار له.
خ ٣/١٠٢
ونحوهفي المبسوط(٢/١٢٥)،والنهاية(٣٩٤).
ب ـ ردّ اللبن أو بدله مع الشاة المردودة بالتصرية:عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر أو صاع من برّ على ما نصّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) .
واختلف أصحاب الشافعي : فقال أبوالعباس بن سريج: يردّ في كلّ بلد من غالب قوته.
وقال أبوإسحاق المروزي : الصاع من التمر هو الأصل، فينظر في الحنطة فإن كانت أغلى منه وأكثر ثمناً جاز، وإن كانت دونه لم يجز، وإن كان في موضع لا يوجد فيه التمر وجبت قيمة الصاع من التمر بالمدينة، وإن كان في بلد يوجد إلاّ أنّ ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على أكثره قوّم بقيمة المدينة.
ومنهم من قال: التمر هو الواجب وإن أتى على ثمن الشاة للسنّة، وهو الصحيح، أو البرّالذي ثبت أنّه عوض عنه.
خ ٣/١٠٤
وفي المبسوط:وإذا ردّها ردّها مع صاع من تمر عوضاً عن اللبن. فإن تعذّر وجبت قيمته وإن أتى على قيمة الشاة، ولا اعتبار بفضل الأقوات. وسائر البلاد في هذا الباب بمنزلة المدينة ويلزم قيمتها ولا يلزم قيمة المدينة.
وإذا كان لبن التصرية باقياً لم يشرب منه شيئاً فأراد ردّه مع الشاة لم يجبر البائع عليه، وإن قلنا: إنّه يجبر عليه؛ لأنّه عين ماله، كان قويّاً.
م ٢/١٢٥
وفي النهاية:وإذا ردّها ردّ معها قيمة ما احتلب من لبنها بعد إسقاط ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها.
ن/٣٩٤
جـ ـ مدّة الخيار في المصّراة:مدّة الخيار في المصرّاةثلاثةأيّاممثلمدّةالخيار في سائر الحيوان.
خ ٣/١٠٣
ونحوه في المبسوط (٢/١٢٥).
واختلف أصحاب الشافعي فيها، فقال أبوإسحاق: قدّر الثلاثة للوقوف على التدليس ومعرفة عيب التصرية، وقال ابن أبي هريرة أبوعلي : الثلاثة إذا شرط الخيار فيه، وخيار التصرية على الفور. ومنهم من قال: إذا وقف على خيار التصرية في ما دون الثلاث كان له الخيار في بقيّة الثلاث للسنّة، ذهب إليه أبوحامد المروزي في جامعه، وعليه نصّ الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي .
خ ٣/١٠٣
د ـ سقوط الخيار مع العلم بالتصرية:إذا اشترى شاة مصرّاة مع العلم بالتصرية لم يكن له الخيار لمكان التصرية.
م ٢/١٢٥
٣ ـ التصرية في البقر:
التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة. وبه قال الشافعي .
وقال داود: لا يجوز له ردّ البقر.
خ ٣/١٠٥
وفي المبسوط:والتصرية في البقرة بمنزلتها