المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٣
هذا إذا جاز له إفراد أحد الأمرين عن الآخر لعذر فأمّا مع زوال الأعذار فلا يجوز له غير التمتّع، وأمّا أهل مكّة وحاضريها فإنّه يتقدّر جميع ما قلناه فيهم.
م ١/٣٠٢
[٢]ـ نيابة من كان في ذمّته حجّ واجب بالنذر:من حجّ حجّة الإسلام ثمّ نذر أن يحجّ لم يجز له أن يحجّ عن غيره إلاّ بعد أن يقضي ما عليه من النذر، فإن عدم الاستطاعة في النذر جاز أن يحجّ عن غيره، هذا إذا نذر بشرط الاستطاعة، فإن نذر على كلّ حال لزمه مع فقد الاستطاعة على الوجه الذي يمكنه، ولا يجوز أن يحجّ عن غيره.
م ١/٣٠٢
جـ/٢ً ـ البلوغ:الصبيّ لا يصحّ أن يحجّ عن غيره.
م ١/٣٠٢
جـ/٣ً ـ هل تشترط مماثلة النائب للمنوب عنه في الجنس؟:يجوز أن يحجّ الرجل عن الرجل وعن المرأة، وللمرأة أن تحجّ عن مثلها وعن الرجل بلا خلاف.
م ١/٣٠٢،٣٢٦
وفي النهاية (٢٧٩) نحوه بإيجاز.
جـ/٤ً ـ هل تشترط الحرّية في النائب؟:يجوز أن يحجّ العبد عن غيره إذا أذن له مولاه فيه.
م ١/٣٠٢
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : لا يجوز له ذلك.
خ ٢/٢٥٧
جـ/٥ً ـ النيابة عمّن يخالف النائب في الاعتقاد:لا يجوز لأحدٍ أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفاً له في الاعتقاد، اللّهم إلاّ أن يكون أباه فإنّه يجوز له أن يحجّ عنه.
ن/٢٨٠
ونحوه في المبسوط (١/٣٢٦).
د ـ أحكام النيابة:
د/١ً ـ اشتراط تعيين الاُجرة ونوع العمل في نيابة الحجّ:إذا قال لغيره: حجّ عنّي بما شئت، لم تنعقد الإجارة؛ لأنّه لم يسمّ العوض، فإنّ حجّ عنه وجب له أجرة المثل وصحّت الحجّة عن المستأجر، وكذلك الحكم إن قال: حجّ عنّي بنفقتك أو ما تنفق سواء.
م ١/٣٢٥
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: الإجارة صحيحة.
خ ٢/٣٩٣
وإذا قال: حجّ عنّي أو اعتمر بمئة، فالإجارة باطلة؛ لأنّ العمل مجهول، وإن حجّ أو اعتمر وقع عمّن حجّ عنه ولزمه أجرة المثل ولا يستحقّ المسمّى، وإن قلنا: إنّ العقد صحيح ويكون مخيّراً في ذلك، كان قويّاً.
م ١/٣٢٥
وفي الخلاف أفتى بالصحّة، وأضاف:وقال الشافعي : الإجارة باطلة، فإن حجّ أو اعتمر استحقّ أجرة المثل.
خ ٢/٣٩٣