المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٠
يلبس ثوبي إحرامه ويدخل المسجد حافياً على السكينة والوقار، ويصلّي ركعتين عند المقام أو في الحجر، وإن صلّى ستّ ركعات كان أفضل وإنصلّى فريضة الظهر وأحرم عقيبها كان أفضل.
م ١/٣٦٤
وفي النهاية (٢٤٧) نحوه.
(وانظر أيضاً: إحرام/ثالثاً)
[٢]ـ كيفية الإحرام بالحجّ:كيفية الإحرام وشرائطه وأفعاله مثل ما قدّمناه في إحرام العمرة سواء، غير أنّه يذكر إحرامه بالحجّ فقط ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال.
الجمل والعقود (ر/٢٣٣)
وفي الاقتصاد (٣٠٥) نحوه.
ونحوه في المبسوط والنهاية، وأضاف:وإن كان ماشياً لبّى من موضعه الذي صلّى فيه، وإن كان راكباً لبّى إذا نهض بعيره، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية ثمّ يخرج إلى منى.
م ١/٣٦٥،ن/٢٤٨
[٣]ـ أفضل المواضع للإحرام:أفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام من عند المقام فإن أحرم من غير المسجد جاز.
م ١/٣٦٤
وفي النهاية (٢٤٨) نحوه.
[٤]ـ الإحرام بحجّ التمتّع من غير مكّة:إن خالف وأحرم من غير مكّة وجب عليه أن يرجع إلى مكّة ويحرم منها، سواء كان أحرم من الحلّ أو الحرم إذا أمكنه، فإن لم يمكنه مضى على إحرامه وتمّم أفعال الحجّ، ولا يلزمه دم لهذه المخالفة.
خ ٢/٢٦٥
وفي المبسوط (١/٣٠٩) نحوه.
وقال الشافعي : إن أحرم من خارج مكّة وعاد إليها فلا شي ء عليه، وإن لم يعد إليها ومضى على وجهه إلى عرفات فإن كان أنشأ الإحرام من الحلّ فعليه دم، قولاً واحداً، وإن أنشأه من الحرم ما بين مكّة والحلّ فعلى قولين، أحدهما: عليه دم، والآخر: لا دم عليه.
خ ٢/٢٦٥
[٥]ـ حكم لزوم الدم للمتمتّع إذا أحرم للحجّ من مكّة أو الميقات:المتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة لزمه دم بلا خلاف، فإن أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم. وقال جميع الفقهاء: يسقط عنه الدم.
خ ٢/٢٦٩
وفي المبسوط:إذا أحرم المتمتّع بالحجّ من مكّة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات كان ذلك صحيحاً، ويكون الاعتداد بالإحرام عند الميقات ولا يلزمه دم.
م ١/٣٠٧
وفي الخلاف قال:لم يسقط عنه الدم.
وقال الشافعي : إن مضى منها إلى عرفات لزمه دم، قولاً واحداً. وإن مضى إلى الميقات، ثمّ منه إلى عرفات على وجهين، أحدهما: لا دم، والثاني : عليه دم.
خ ٢/٢٧