المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٧
وفي المبسوط (١/٤٣،٤٧)، والنهاية (٢٥) مثله.
ب/٢ً ـ تحيّض ذات العادة برؤية الدم وإن تقدّم أو تأخر إلى تمام العشرة:متى استقر لها عادة، ثمّ تقدّمها الحيض بيوم أو يومين، أو تأخّر بيوم أو يومين؛ حكمت بأنّه من الحيض، وإن تقدّم بأكثر من ذلك أو تأخّر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيّام، حكم أيضاً بأنّه دم حيض، فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك.
م ١/٤٣،٤٧ ـ ٤٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: إن رأت خمسة أيّام قبلها، ورأت فيها، كان حيضها الخمسة المعتادة، والتي قبلها استحاضة. وقال: إن رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع كان الكلّ حيضاً.
خ ١/٢٤٠
وفي موضع آخر من المبسوط:إذا كانت عادتها الخمسة الثانية من الشهر، فرأت من أوّل الشهر والخمسة أيّام واستمر بها الدم، فينبغي أن تجعل ابتداء أيّام حيضها من الخمسة الثانية، بحسب ما كان عادتها.
م ١/٤٨
ب/٣ً ـ الأحوال المتصورّة لذات العادة:إن لم تكن المرأة مبتدئة، وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال، أحدها: أن تكون لها عادة بلا تمييز فلتعمل عليها.
والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة.
والثالث: اختلفت عادتها ولها تمييز فلتعمل على التمييز.
والرابع: اختلفت عادتها ولاتمييز لها، فلتترك الصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام.
(الجمل والعقود) ر/١٦٤
وفي المبسوط (١/٤٧) نحوه.
ب/٤ً ـ من كان لها عادة في ما مضى ورأت ما هو بصفة الحيض:من كان لها عادة في ما مضى، أو يكون قد مضى بها شهران رأت فيهما ما هو بصفة دم الحيض، فإنّها تحكم أيضاً بأنّ ذلك عادتها ويبنى عليها، وأنّها تترك الصوم والصلاة في الشهرين الأوّلين أقصى مدّة الحيض، فإذا استقرت عادتها قضت ما نقص عن ذلك، مثال ذلك: أنها رأت في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام وفي الشهر الثاني مثل ذلك، وفي الشهر الثالث استمر بها الدم بتلك الصفة إلى آخر الشهر، فحكم بأنحيضهاثلاثةأيّام، وتصلّي وتصوم ما بعد ذلك.
م ١/٤٧
ب/٥ً ـ إذا رأت ذات العادة دماً بعد عادتها بعشرة أيّام:إذا كانت عادتها أن ترى الدم في أوّل كلّ شهر خمسة أيّام، فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة أيّام على العادة وطهرت عشرة أيّام، ثمّ رأت دماً نظر فيه، فإن انقطع دون أكثر مدّة الحيض التي هي عشرة أيّام كان ذلك من الحيضة الثانية، وإن استمر على هيئته واتصل عملت على عادتها المألوفة في الخمسةفي أوّلكلّشهر، وتجعل الباقي استحاضة.
م ١/٤٨