المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١
ز ـ ركوب البحر للتجارة وسلوك الطريق الخطر:يكره ركوب البحر للتجارة. ولا يجوز سلوك الطريق الخطر مع ظهور أمارة الخوف فيها.
ن/٣٦٩ ـ ٣٧٠
ح ـ استهداف الربح:ينبغي ألاّ يطلب الغاية فيما يبيع ويشتري من الربح، وليقنع باليسير.
ن/٣٧٤
ط ـ تجارة المسلم في كنائس النصارى:يكره للمسلم أن يعمل بناءً أو تجارة أو غيره في بيعهم وكنائسهم التي يتّخذونها لصلاتهم.
م ٢/٦٢
ي ـ معاملة الظالمين في التجارات:إذا تمكّن الإنسان من ترك معاملة الظالمين في التجارات والمعاملات والمبايعات فالأولى تركها. فإن لم يمكنه ذلك ولا يجد سبيلاً إلى العدول جاز له مبايعتهم ومعاملتهم، ولا يشتري منه مغصوباً يعلمه كذلك، ولا يقبل منهم ما هو محظور في شريعة الإسلام.
ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلاّت على اختلاف أجناسها من سلاطين الجور وإن علم من أحوالهم أنّهم يأخذون ما لا يستحقّون ويغصبون ما ليس لهم ما لم يعلم في ذلك شيئاً بعينه غصباً. فإن علمه كذلك فلا يتعرّض لذلك. فأمّا ما يأخذونه من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقّين لها جاز له شراؤها منهم.
ن/٣٥٨،٤٠١
ك ـ الاستحطاط من الثمن بعد العقد:يكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة وعقد البيع.
ن/٣٧٤،٣٨٩
ل ـ شراء الوكيل لنفسه وبيعه المتاع بأكثر بدون علم صاحبه:مَن باع لغيره شيئاً فلا يشتره لنفسه، وإن زاد في ثمنه على ما يُطلب في الحال، إلاّ بعلمٍ من صاحبه وإذنٍ من جهته.
ن/٣٧٤
م ـ الزيادة على السلعة وقت النداء:إذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع. فإذا سكت المنادي زاد حينئذٍ إن شاء.
ن/٣٧٤
ن ـ الدخول في سوم المؤمن:لا يجوز لأحدٍ أن يدخل في سوم أخيه المؤمن.
ن/٣٧٤
س ـ شركة التجارة بين المسلم والكافر:شركة/أوّلاً١ (م ٢/٣٤٤،ن/٤٢٩،خ ٣/٣٢٧)
ع ـ تلقّي الركبان:
انظر: تلقّي الركبان
ف ـ النجش:
انظر: نجش
ص ـ الاحتكار:
انظر: احتكار
ق ـ توكّل حاضر لباد:لا يجوز أن يبيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة إلى ما معهم أو لم يكن لهم حاجة، فإن خالف أثمّ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي .
وفي أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة