المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٦
ـ يذكرونواحداًواحداً ـ أئمّته أئمّة الهُدى الأبرار.
ن/٣٢
وفي المبسوط (١/١٧٧)، والاقتصاد (٣٢) نحوه.
ي ـ الكتابة بتربة الحسين (عليه السلام) أو بالإصبع:يكتب بتربة الحسين (عليه السلام) إن وجد، فإن لم يوجد كتب بالإصبع.
ن/٣٢
ك ـ وضع جَريدتين مع الميّت:
دفن/ثالثاً٨
ل ـ تحشية سفل الميّت بالقطن: يستحبّأن يدخل في سفل الميّت شي ء من القطن لئلا يخرج منه شي ء، وبه قال المزني .
وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط، وإنّما يجعل بين أليتيه.
خ ١/٧٠٣
ونحوه في المبسوط (١/١٧٩)، والنهاية (٣٣)، والاقتصاد (٢٤٨).
م ـ خياطة الكفن بخيوط منه:المستحب أن يخاط بخيوط منه.
م ١/١٧٧
٢ ـ المكروهات:
أ ـ التكفين بالكتان والحرير المخلوط:
يكره أن يكفّن الميّت في الكتان.
ن/٣١
وفي المبسوط (١/١٧٦)، والاقتصاد (٢٤٨) نحوه، وأشار إليه في الخلاف (١/٧٠١ ـ ٧٠٢).
ولا يجوز أن يكفّن بالحرير المحضّ، ويكره تكفينه في ما خلط فيه الغزل مع الاختيار.
م ١/١٧٦
ب ـ الكتابة على الأكفان بالسواد:لا يجوز أن يكتب (على الكفن) بالسواد.
ن/٣٢
ونحوه في المبسوط (١/١٧٧)، والاقتصاد (٢٤٨).
جـ ـ تجمير الأكفان بالعود:يكره أن تجمّر الأكفان بالعود.
وقال الشافعي : إنّ ذلك مستحب.
خ ١/٧٠٣
د ـ قطع الأكفان بالحديد:يكره أن يقطع شي ء من الأكفان بالحديد، بل ينبغي أن يخرّق.
م ١/١٧٧
هـ ـ كراهة بَل خيوط الكفن بالريق:لا تبل (خيوط الكفن) بالريق.
م ١/١٧٧
سادساً ـ تحنيط الميّت:
انظر: تحنيط
تكليف
ـ ما يشترط فيه التكليف من العبادات والمعاملات وسائر التصرفات:
بلوغ/ثانياً١
وانظر: عقل، ورشد