المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٣
وفي الخلاف:الاُخت من الأب أولى بالحضانة من الاُخت للاُمّ وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: الاُخت من الاُمّ أوْلى، وبه قال المزني ، وأبوعباس بن سريج.
خ ٥/١٣٤
أ/٢ً ـ إذا اجتمعت عمّة وخالة:العمّة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا، واقرع بينهما.
وقال الشافعي : الخالة أولى قولاً واحداً.
خ ٥/١٣٦
ونحوه في المبسوط (٦/٤٢).
أ/٣ً ـ إذا اجتمعت الجدّات مع الأخوات:الجدّات أولى بالولد من الأخوات، وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: الأخوات أولى.
خ ٥/١٣٥
وفي المبسوط:من هو أولى بعد أمهاتالأخوات أو الجدّات؟ فعندي أنّهما سواء، ويقرع بينهما فمن خرج اسمه سلّم إليه.
م ٦/٤٢
وأمّ الأب أولى من الخالة بالولد. وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني أنّ الخالة أولى.
خ ٥/١٣٥
ونحوه في المبسوط (٦/٤٢).
ب ـ لمن الحضانة لو اجتمعت نساء القرابة مع رجل منها؟:
ب/١ً ـ حضانة أب الاُمّ وأمّ أب الأمّ:لأب الأمّ وأمّ أب الاُمّ حضانة.
وقال الشافعي : لا حضانة لهما، وهما بمنزلة الأجنبي .
خ ٥/١٣٥
ونحوه في المبسوط (٦/٤٢).
ب/٢ً ـ إذا اجتمع جدّ وخالة واُخت لأمّ:إذا اجتمع جدّ وخالة واُخت لأم، فالجدّ أولى وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : يسقط الجدّ بهما.
خ ٥/١٣٧
ب/٣ً ـ لو اجتمع اُمّ أب مع جدّ، أو هو مع أخت لأب: اُمّأب، وجدّ متساويان.
وقال الشافعي : يسقط الجدّ.
وأخت لأب، وجدّ متساويان.
وللشافعي فيه وجهان أحدهما: الجدّ أولى. والثاني الاُخت أولى.
خ ٥/١٣٧
جـ ـ حضانة العم وابنه وابن عم الأب والعصبة:العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة يقومون مقام الأب في باب الحضانة.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه والثاني : لا حضانة لأحد من الذكورة غير الأب والجد.
وإذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام كالأخ للاُمّ والخال والجدّ أبي الاُمّ كان الأقرب أولى، وإذا لم يكن عصبة وهناك خال وأخ لأمّ وأبوأمّ كان لهم الحضانة. وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: لا حظّ لهم فيها، ويعود النظر فيه إلى الحاكم كالأجانب سواء.