المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤
تحاكم
١ ـ مشروعية التحكيم في جهاد الكفّار:
جهاد/تاسعاً١ (م ٢/١٧)
٢ ـ بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة وما يعتبر فيه:
شقاق/٢ ـ ٥
(ن/٥٣١،خ ٤/٤١٦ ـ ٤١٧،٣٣٩ ـ ٣٤٠)
٣ ـ نفوذ حكم قاضي التحكيم:
قضاء/ثانياً٢ (خ ٢/٢٤١،م ٨/١٦٤ ـ ١٦٥)
٤ ـ تحاكم أهل الذمّة إلى الحاكم المسلم:
أهل الذمّة/سابعاً١
(خ٤/٣٣٦،م٢/٦٠،٤/٢٣٩ـ٢٤٠،٥/١٤١،٨/١٣)
٥ ـ تحاكمالكفّارفي توريثهمإلىالحاكمالمسلم:
إرث/ثامناً٥د (ن/٦٨٤)
تحبيس
انظر: وقف
تحجير
١ ـ تعريف التحجير:
التحجير، أن يؤثّر فيها (الأرض) أثراً لم يبلغ به حدّ الإحياء، مثل أن ينصب فيها المروز، أو يحوّط عليها حائطاً، وما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنّه يكون أحقَّ بها من غيره.
م ٣/٢٧٣
٢ ـ بيع ما تحجّر من المباح:
إذا تحجّر أرضاً وباعها لم يصح بيعها، وفي الناس من قال: يصحّ، وهو شاذٌ، فإمّاعندنافلا يصحّ بيعه.
م ٣/٢٧٣
٣ ـ هل يفيد التحجير أولوية أو ملكاً؟
إذا تحجّر أرضاً من الموات، فإنّه يكون أحقّ بها من غيره. ولايملك (رقبة الأرض) بالتحجير.
م ٣/٢٧٣
٤ ـ هليفيدتحجيرالمعادن الظاهرة أولوية:
المعادن الظاهرة، كالماء، والقير، والنفظ، والمومياء... وما أشبه ذلك فهذا لا يملك بالإحياء، ولا يصير أحد، أوْلى به بالتحجير من غيره،بلالناسكُلّهمفيهسواءيأخذون منه قدر حاجتهم.
م ٣/٢٧٤
تحرّز
انظر:احتراز
تحرّف
ـ التحرّف في الجهاد:
جهاد/خامساً٦أ (م ٢/١٠)
تحرّي
١ ـ التحرّي لمعرفةالطاهرمنغيرهحالالاختلاط:
أ ـ عند اختلاط الأواني أو الثياب إذا وقع في