المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٠
ب/٥ً ـ إذا أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة من مال معيّن فلم يسع المال ذلك:من أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة من وجه بعينه فلم يسع ذلك المال للحجّ في كلّ سنة جاز أن يجعل ما لسنتين لسنة واحدة.
م ١/٣٠٦
وفي النهاية (٢٨٤،٦١٨) نحوه.
ب/٦ً ـ لو أوصى بالحجّ ولم يعيّن المرّات:من أوصى أن يحجّ عنه، ولم يذكر كم مرّة ولا بكم من ماله، حجّ عنه ما بقي من ثلثه بشي ء يمكن أن يحجّ به عنه.
م ١/٣٠٦
وفي النهاية (٢٨٤،٦١٧) نحوه.
ب/٧ً ـ حكم الحجّ التطوّعي عن الميّت من دون وصية:إن لم يوص بحجة التطوّع فلا يصحّ أن يحجّ عنه، وإن فعله عنه كان الثواب للفاعل.
م ٢/٣٩
جـ ـ أحكام الوصية بالحجّ من حيث تعيين الأجير والاُجرة:إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة واجبة من نذر أو قضاء أو حجّة الإسلام وأطلق ولم يعيّن الأجير ولا الاُجرة فقال: حجّوا عنّي أو أحجّوا عنّي إنساناً، فإنّه يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه من الميقات.
وإن عيّن الأجير والأجرة معاً فقال: أحجّوا عنّي فلاناً بمئة، فإنّه يُعطى من التركة أجرة مثله من الميقات وما زاد عليه فهو وصية، فإن قام بالحجّ وجب له ما وصّى به، وإن لم يقم بالحجّ لم يستحقّ من هذه الوصية شيئاً، ولا فرق بين أن يكون وارثاً أو غير وارث.
وإن عيّن الأجير دون الأجرة فقال: أحجّوا عنّي فلاناً، ولم يذكر مبلغ الأجرة فإنّه يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه. فإن رضي الأجير بذلك وقام به لم يكن للوليّ العدول عنه إلى غيره، وإن لم يقبل ذلك ولم يقم به كان على الوليّ أن يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه.
وكذلك الحكم إن كان الوصية بحجّة تطوّع إلاّ أنّ الواجب يكون من أصل المال والتطوّع من الثلث.
م ١/٣٢٤
٢ ـ النيابة في الحجّ:
أ ـ حكمها:يجوز الاستئجار للحجّ لمن عجز عن القيام بنفسه، ويجوز استئجاره من الميّت، وتصحّ النيابة فيه، ثمّ ينظر في المستأجر فإن مات بعد ذلك سقط فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه، ويلزم الأجرة بالعقد، ويستحقّها الأجير، ولا يلزمه أن يردّ ما فضل.
م ١/٣٢٢،٢/٣٦١
ونحوه في النهاية (٢٠٣).
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا يجوز الإجارة على الحجّ، فإذا فعل كانت الإجارة باطلة، فإذا فعل الأجير ولبّى عن المكتري وقع الحجّ عن الأجير ويكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شي ء كان عليه ردّه.
خ ٢/٣٨٥