المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٧
أقواها أنّه مستحب.
م ٤/٢٤٢
وإن تكرّر منه الوطء فلا نصّ لأصحابنا فيه معيّن، وعموم الأخبار يقتضي أن يكون بكلّ دفعة كفّارة، وإن قلنا: إنّه لا يتكرر كان قوياً.
م ١/٤١،٤/٢٤٢
وفي الخلاف نحوه مثله في مقدار الكفّارة:وبه قال الشافعي في القديم، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق، إلاّ أنّهم لم يقولوا: إنّ عليه في آخره شيئاً.
وقال في الجديد: لا كفّارة وإنّما عليه الاستغفار بالتوبة، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ومالك، والثوري .
خ ١/٢٢٥ ـ ٢٢٦
وفي الاقتصاد (٢٤٥) نحوه.
وفي الجمل والعقود:يجب عليه الكفارة، ويجب عليه التعزير.
ر/١٦٢
وكذا في النهاية (٥٧١).
فإن لم يتمكن (من الكفّارة) فليس عليه شي ءٌ، وليستغفر اللّه ولا يعود.
ن/٢٦
وفي موضع آخر:عليه خمسة وعشرون سوطاً.
ن/٧٣١
وإن وطىء أمته في الحيض كان عليه ثلاثة أمداد من طعام، يفرّقها على ثلاثة مساكين.
ن/٥٧٢
٢٢ ـ حرمة طلاق الحائض وبطلانه:
الطلاق المحرّم: هو أن يطلّق مدخولاً بها، غير غائب عنها غيبة مخصوصة، في حال الحيض...، فما هذا حكمه فإنّه لا يقععندنا، والعقد ثابت بحاله. وبه قال: ابن عليّة.
وقال جميع الفقهاء: إنّه يقع وإن كان محظوراً، ذهب إليه أبوحنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي .
خ ٤/٤٤٦
وفي موضع آخر:إذا طلّقها حال الحيض، فإنّه لا يقع منه شي ءٌ، واحداً كان أو ثلاثاً.
وقال أبوحنيفة والشافعي : إن كان طلّقها واحداً أو اثنين يستحبّ له مراجعتها.
خ ٤/٤٥٣
وفي المبسوط (١/٤١،٥/٣،١٠١) نحوه، وأضاف:المدخول بها طلاقها بدعة حال حيضها بلا خلاف.
م ٥/٤
وفي النهاية (٥١٢) نحوه.
٢٣ ـ سؤر الحائض:
انظر: أسآر
أكل/ثانياً٢ح (ن/٤،٥٨٩،م ١/١٠)
٢٤ ـ اغتسال الحائض بعد النقاء وكيفيته:
كيفية غسلها (الحائض) مثل غسل الجنابة سواء. ويلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة. فإن لم تتوضأ قبله، فلا بدّ منه بعده، وفي أصحابنا من قال يجزئها الغسل، والأوّل أحوط.
م ١/٤٤