المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٩
[٢]ـ ما يجزئ من أسنان الهدي :لا يجوز من الإبل إلاّ من الثنيّ فما فوقه وهو الذي تمّ له خمس سنين، ودخل فى السادسة، وكذلك من البقر لا يجوز إلاّ الثنيّ وهو الذي تمّت له سنة، ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة.
م ١/٣٧٢
وفي النهاية (٢٥٧) نحوه، وكذلك في الاقتصاد وأضاف:إن كان من البدن أن يكون إناثاً (وكذا) إن كان من البقر يكون اُنثى ويكون ثنياً، وإن كان من الغنم يكون فحلاً من الضأن، يمشي في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعزى.
صا/٣٠٧
ونحوه فى الجمل والعقود (ر/٢٣٥).
[٣]ـ أن لا يكون هزيلاً:لا يجزىء إذا كان الهدي مهزولاً، وحدّ الهزال الذي لا يجزىء في الهدي أن لا يكون على كليتيه شي ء من الشحم.
ن/٢٥٨
وإذا لم يجد الهدي والأُضحيّة بالصفة التي ذكرناها فليشتر ما تيسّر له.
ن/٢٥٧
وفي المبسوط (١/٣٧٣) نحوه.
[٤]ـ أن يكون ممّا عرّف به:لا يشتري إلاّ ما عرّف به وهو أن يكون أحضر عرفات، فإن ابتاعه على أنّه عرّف به فقد أجزأه ولا يلزمه أن يعرّف به.
م ١/٣٧٣
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٥) والنهاية (٢٥٨) نحوه.
وفي الاقتصاد:وينبغي أن يكون الهدي ممّا قد عرّف به.
صا/٣٠٧
ب/٤ً ـ سنن الهدي :
[١]ـ أفضل الهدي :أفضل الهدي البدن فإن لم يجد فمن البقر فإن لم يجد ففحلاً من الضأن فإن لم يجد فتيساً من المعزى وإن لم يجد إلاّ شاة كان جائزاً عند الضرورة، وأفضل ما يكون من البدن والبقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة.
م ١/٣٧٢
وفي النهاية (٢٥٧) نحوه.
[٢]ـ اختيار الهدي السمين:ينبغي أن يكون الهدي سميناً فإن كان من الغنم يكون فحلاً أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد.
م ١/٣٧٣
وفي النهاية (٢٥٧) نحوه.
[٣]ـ أن يتولى الذبح بنفسه أو يجعل يده مع يد الذابح والدعاء عنده:يستحبّ أن يتولى الذبح أو النحر بنفسه، فإن لم يحسنه جعل يده مع يد الذابح، فإن لم يفعل حضره.
م ١/٣٧٦
ويسمّي اللّه ويقول: وجّهت وجهي ... إلى قوله: وأنا من المسلمين، ثمّ يقول: اللهمّ منك ولك بسم اللّه واللّه أكبر اللهمّ تقبّل منّي ، ثمّ يمرّ السكين، ولا ينخعه حتّى يموت.
م ١/٣٧٤