المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٣
ط ـ اختلاف الوارث مع أجنبي يدّعي ديناً على الميّت:إذا مات وخلّف ابنين وتركة، فادّعى أجنبي ديناً على الميّت فإن اعترف الابنان استوفي من حقّهما، وإن اعترف به أحدهما فإن كان عدلاً فهو شاهد المدّعي ، وإن كان معه شاهد آخر يشهد له بالحق، استوفي الدين من حقّهما، وإن لم يكن معه شاهد آخر، فإن حلف مع شاهد ثبت الدين أيضاً واستوفاه من حقهما، وإن لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلاً كان له نصف الدين في حصّة المعترف. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: يأخذ من نصيب المقرّ جميع الدين. وقال أبوعبيدة بن خربوذ، وأبوجعفر الاسترآبادي من أصحاب الشافعي : فيها قول آخر كقول أبي حنيفة.
خ ٦/٣١٢ ـ ٣١٣
٤ ـ الاختلاف في الولد:
أ ـ اختلاف الزوجين في الوطء الموجب للإلحاق أو الولادة أو المدّة:إذا قال: ما ولدت هذا الولد بل استعرته أو التقطته، فيحتاج أن تقيم المرأة البيّنة على ولادتها له، فإذا أقامت بيّنة قُبل منها رجلان ورجل وامرأتان وأربع نسوة. وإن تعذّر إقامة البيّنة عليها قال قوم: يعرض على القافة، وقال آخرون: لا يعرض، وهوالذي نقوله.
فمن قال يعرض عليهم، قال: إن ألحقوه بها لحق وحكم بأنّها أتت به على فراشه، ومن قال لا يعرض على ما قلناه أو لم يوجدوا أو وجدوا وأشكل الأمر فالقول قول الزوج، فإن حلف سقط دعواها وانتفى النسب، وإن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف ويثبت الفراش ويلحقه.
وإن نكلت عن اليمين فهل يوقف على بلوغ الصبيّ فيحلف ويحكم على أنّها ولدته على فراشه فيلحقه نسبه؟ فيه وجهان، أحدهما: لا يوقف، والوجه الثاني : يوقف، والأوّل أقوى، وإن كان الثاني أيضاً قوياً.
فمن قال إنّ اليمين يوقف على بلوغ الصبيّ يتوقّف حتّى يبلغ، فإذا حلف لحق نسبه بالأب، ومن قال لا يوقف فقد سقط النّسب في حقّ الأب وبقي مجرّد دعوى الاُمّ للنسب من غير بيّنة، فهل يلحقها النّسب بدعواها؟ قيل: فيه وجهان، منهم من قال: لا يلحق نسب المرأة إلاّ ببيّنة، سواء كان لها زوج أو لم يكن، ومنهم من قال: يلحقها النّسب سواء كان لها زوج أو لم يكن، إلاّ أنّه إذا كان لها زوج لحقها دون زوجها، وفيهم من قال: إن لم يكن لها زوج لحقها النّسب، وإن كان لها زوج لم يلحقها النّسب، وهاهنا لها زوج لا يجي ء فيه إلاّ الوجهان، ولا يجي ء الفصل.
والأقوى عنديأنّه لا يقبل قولها؛ ولا يلحقها النّسب سواء كان لها زوج أو لم يكن.
م ٥/٢٠٥ ـ ٢٠٧،٨/٣٠٨
ب ـ لحوق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة لمجهول النسب وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة لمجهول النسب:يلحق (النسب) به (الرجل) بفراش منفرد، ودعوى منفردة وفراش مشترك ودعوى مشتركة، أمّا الفراش المنفرد فأن ينفرد بوطئها ويكون