المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٦
يجوز أن يعطى من سهم الفقراء ولا يعطى من سهم الغارمين.
م ١/٢٥١
وفي موضع آخر من المبسوط نحوه إلاّ أنّ فيه:ومتى تاب منهافعندنالا يجوز أيضاً دفعه إليه ليقضي ذلك الدين، ومن الناس من أجازه.
م ٤/٣٥
ونحوه في الخلاف إلاّ أنّ فيه:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : يقضى عنه.
خ ٤/٢٣٥
٤ ـ قضاء الحاكم دين مَن أنفق ماله في المعصية:
دين/ثانياً١٠ (ن/٣٠٦)
٥ ـ بطلان الوقف على المعصية:
وقف المسلم على البيعة والكنيسة لا يصحّ ويكون باطلاً بلا خلاف؛ لأنّها مدارس الكفر ومشتم الأنبياء والمسلمين، فالوقف عليها وقف على معصية فلم يجز.
م ٣/٢٩٥
٦ ـ بطلان الوصية في المعاصي :
وصية/رابعاً٧ (م ٢/٦٢،ن/٦٠٩)
٧ ـ وفاء نذر المعصية:
نذر/ثانياً١أ (ن/٥٦٨)
٨ ـ إتمام الصلاة في سفر المعصية:
صلاةالمسافر/أوّلاً٤(ن/١٢٢،خ١/٥٨٧،م١/١٣٦)
٩ ـ صوم نذر المعصية:
صوم/ثالثاً٣ (ن/١٧٠،م ١/٢٨٣،خ ٦/٢٠١)
رابعاً ـ كفّارات الذنوب والتوبة منها:
انظر: كفّارات، وتوبة
ذَنَب
١ ـ تحرّك ذَنَب الصيد أدنى ما يلحق به الذكاة:
صيد/رابعاً٣ب
(م ٦/٢٦٠،خ ٦/١٤،٥٤،ن/٥٨٠)
٢ ـ إطلاق ذَنَب البقر عند ذبحه:
ذباحة/خامساً٢ (ن/٥٨٤)
٣ ـ ضمان ما تتلفه الدابّة بذَنَبها:
من كان راكباً دابّة فعليه ضمان ما يتلف بذَنَبها. وكذلك إذا كان قائداً أو سائقاً فحكمه لو كان راكباً. وقال قوم: إن أتلفت بذَنَبها فلا ضمان، وهذا مذهبنا.
م ٨/٧٩ ـ ٨٠
ذهب وفضّة
١ ـ أحكام آنية الذهب والفضّة:
آنية/١،٢
٢ ـ الصلاة في اللباس المطرّز بالذهب:
صلاة خامساً٥ (م ١/١٦٨)
٣ ـ أحكامزكاةالذهبوالفضّةوشروط وجوبها:
زكاة/ثالثاً٢
٤ ـ حكمتعلّق الخمس في الذهب والفضّة:
خمس/أوّلاً٢