المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٥
وفي المسائل الحائريات:مسألة: رجل كفل مريضاً مغتوباً(٢)عن أهله وأنفق عليه ولمّا توفّى كفّنه، ثمّ جاء من بعد ذلك إلى ورثته وطلب منهم ما أنفق عليه وثمن كفنه، فقالوا له: أنت أنفقت عليه متبرّعاً متطوعاً ولم يأمرك بذلك منّا آمر، فلا شي ء[لك] في ذلك قبلنا، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:إن قامت له بيّنة بأنّه أنفق عليه بأمره ومسألته وأنه أمره بتكفينه ومواراته وجب على ورثته القضاء عنه من تركته، وإن لم يثبت ذلك كان ذلك تبرّعاً.
ر/٣٣٢
خامساً ـ سنن التكفين:
١ ـ المستحبّات:
أ ـ التعجيل بتحصيل الأكفان والحنوط:ينبغي إذا مات الميّت أن يؤخذ في أمره عاجلاً، ثمّ يؤخذ في تحصيل أكفانه وحنوطه أوّلاً.
ن/٣١
ب ـ الوضوء أو الغسل للغاسل قبل التكفين:يتوضّأ الغاسل ـ بعد الفراغ من غسله ـ أوّلاً وضوء الصلاة. وإن ترك تكفينه حتّى اغتسل كان أفضل،إلاّأنيخافعلىالميّت من ظهور حادثة به.
ن/٣٥
جـ ـ زيادة الحبرة العبرية في الكفن:
انظر: ثانياً١
د ـ زيادة العمامة للرجل:تضاف العمامة، وليست من جملة الكفن، لكنّها سنّة مؤكّدة لا ينبغي تركها، هذا إذا كان رجلاً.
م ١/١٧٦
وفي الخلاف (١/٧٠١ ـ ٧٠٢)، والنهاية (٣١) والجمل والعقود (ر/١٦٦)، والاقتصاد (٢٤٨)، نحوه.
هـ ـ زيادة إزارين للمرأة:
انظر: ثانياً١
و ـ كون الكفن من القطن الأبيض:
انظر: ثانياً٢
ز ـ نثر الذريرة على الكفن:إذا حصلت الأكفان فرشت الحبرة في موضع نظيف وينثر عليها شي ء من الذريرة المعروفة بالقميحة، ويفرش فوقه الإزار وينثر عليه شي ء من الذريرة، ويفرش فوق الإزار قميص.
م ١/١٧٧
وفي النهاية (٣٢)، والاقتصاد (٢٤٩)، نحوه.
ح ـ وضع الحبرة فوق اللفافة:إذا حصلت الأكفان فرشت الحبرة في موضع نظيف، ويفرش فوقه الإزار، ويفرش فوق الإزار قميص.
م ١/١٧٧
وفي النهاية (٣٢)، والاقتصاد (٢٤٩)، نحوه.
ط ـ الكتابة على الأكفان (الحبرة والإزار والقميص والعمامة):يستحبّ أن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة: فلان يشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ أميرالمؤمنين والأئمة من ولده بعده