المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧١
هـ ـ حدّ القيادة:
قيادة/ثانياً
و ـ حدّ اللواط:
لواط/ثالثاً
ز ـ حدّ المحاربة:
محاربة/ثانياً
ح ـ حدّ السكر:
مسكر/ثانياً٣
ط ـ حدّ القذف:
قذف/رابعاً
٢ ـ أحكام إقامة الحدّ:
أ ـ موارد تأخير إقامة الحدّ:
أ/١ً ـ الحدّ على الحامل والنفساء والمرضِع:إن وجب على امرأة حامل الحدّ، فإنّه لا يقام عليها حتّى تضع، لأنّها ربما أسقطت فإذا وضعت فإن لم يكن بها ضعف، أُقيم عليها الحدّ في نفاسها،وإن كانت ضعيفة، لم يقم عليها حتّى تبرأ.
م ٨/٥،٣٦،٦٣،٥/٢٢٤
وفي النهاية:المرأة إذا زنت وهي حامل؛ لم يقم عليها حدّ لا الرجم ولا الجلد، حتّى تضع ما في بطنها وتخرج من نفاسها وترضع ولدها. فإذا فعلت ذلك، أقيم عليها الحدّ، رجماً كان أو جلداً.
ن/٧٠٢
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:فإذا وضعت لا ترجم حتّى تسقيه اللباء الذي به قوام البدن، فإذا شرب اللباء ولم يكن هناك من ترضعه وتتكفّل به لم ترجم، وإن كان هناك مرضعة فإنّها تُرجم، وقال قوم: يستحبّ ألاّ ترجم حتّى تفطمه؛ لأنّه قد لا يقبل غير لبن اُمّه، وهوالذي نختاره.
م ٥/٢٢٤
أ/٢ً ـ إقامته على المريض وعلى من به سبب من أسباب التلف:لا يقام حدّ قذف، ولا حدّ زنا، ولا حدّ سرقة على مريض بيّن المرض، ولا يقام أيضاً على من به سبب من أسباب التلف كقطع اليد في قصاص أو سرقة، لأنّه لا يؤمن التلف.
م ٨/٣٦
وفي النهاية:من وجب عليه الرجم، أقيم عليه على كلّ حالٍ عليلاً كان أو صحيحاً، ومن وجب عليه الجلد وكان عليلاً، ترك حتّى يبرأ، ثمّ يقام عليه الحدّ. فإن اقتضت المصلحة تقديم الحدّ عليه، اُخذ عرجون فيه مئة شمراخ أو ما ينوب منابه، ويضرب به ضربةً واحدة، وقد أجزأه.
ن/٧٠١
ونحوه في المبسوط (٥/٢٠٣ ـ ٢٠٤).(وانظر أيضاً: زنا/ثالثاً٥ط)
أ/٣ً ـ إقامته على المستحاضة:المستحاضة لا يقام عليها الحدّ حتى ينقطع عنها الدم.
ن/٧٠٣
أ/٤ً ـ إقامته في شدّة الحرّ والبرد:من وجب عليه الجلد، لا يضرب في الأوقات الحارّة الشديدة الحرّ، ولا في الأوقات الشديدة البرد، بل يضرب في الأوقات المعتدلة.
ن/٧٠١
ونحوه في المبسوط (٥/٢٠٣،٨/٥،٣٦).
أ/٥ً ـ إقامته على السكران:
مسكر/ثانياً٣ هـ/٣ً (ن/٧١٢)