المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٩
طالق، فأعطته عبداً لم تطلّق. وإن كان على عبد بعينه فعلى وجهين، أحدهما: أنّه واقع، وقال بعضهم: لا تطلّق كما لو كان في الذمّة، فمن قال تطلّقكانبائناً،ويجبالعوضعلىمامضىمنالقولين.
وأمّا المكاتبة، فإذا اختلعت نفسها بمال لم تخل من أحد أمرين: إما أن يكون بإذن سيّدها أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه فالحكم فيها كالأمة القنّ سواء، وإن اختلعت بغير إذنه فهل يصحّ بذل المال والهبة منها في هذا بإذنه أم لا؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: يصحّ، وهو الذييقوى في نفسي، والثاني : باطل فيهما، وفيهم من قال: البذل في الخلع لا يصحّ والهبة على قولين.
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إن كانت مشروطاً عليها فهي كالأمة القنّ سواء، وإن لم يكن مشروطاً عليها كان الخلع صحيحاً.
فإذا ثبت هذا فكلّ موضع قلنا لا يصحّ، فإن كان بإذن سيّدها فالحكم فيه كما لو اختلعت بغير إذنه وقد مضى، وكلّ موضع قلنا يصحّ فالحكم فيه كما لو اختلعت الأمة نفسها بإذن سيّدها وهو أنّه يصحّ ويقتضي مهر المثل.
م ٤/٣٦٦ ـ ٣٦٧
خلوة
١ ـ آداب الخلوة بالزوجة:
نكاح/ثالثاً٨أ،ب (ن/٤٨١،م ٤/٢٦٧)
٢ ـ حكمالمهرإذاطلّقها بعد الخلوة ولم يمسّها:
مهر/ثالثاً٣ (خ ٤/٣٩٦،م ٤/٣١٨)
٣ ـ حكم العدّة بعد الخلوة وعدم الدخول:
عدّة/أوّلاً١ أ/٢ً (خ ٥/٦١،م ٥/٢٤٧)
٤ ـ خلوة الكتابي بزوجته بعد إسلامها:
نكاح/ثانياً١٧ ط/٢ً
(م ٤/٢١٢،ن/٤٥٧،م ٤/٢٢٠،٢١٢)
خلوق
ـ إصابة خلوق الكعبة ثوب المحرم أو مسّ المحرم له:
إحرام/سابعاً٥ ب/١ً (ن/٢١٧،خ ٢/٣٠٦،م ١/٣٥٣)
خمر
١ ـ نجاسة الخمر:
نجاسة/٨أ
أ ـ حكم بصاق شارب الخمر:
نجاسة/٨أ (ن/٥٩٢)
٢ ـ حرمة تناول الخمر:
أطعمة وأشربة/سادساً٢
٣ ـ حكم الحيوان المحلّل الأكْل إذا شرب الخمر:
أطعمة وأشربة/ثانياً٤ أ/٢ً[١] (ن/٥٧٥)
٤ ـ حدّ شرب الخمر:
مسكر/ثانياً
(خ ٥/٤٧٥،ن/٧١٠ ـ ٧١١،م ٨/٥٩/٢٢٢)
٥ ـ حكم مستحلّ الخمر:
ارتداد/رابعاً١د (ن/٧١١ ـ ٧١٢)