المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٣
دعائهم إلى الإسلام، وإظهار الشهادتين والإقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الإسلام، فمتى دعوا إلى ذلك ولم يجيبوا حلّ قتالهم إلاّ أن يقبلوا الجزية وكانوا من أهلها، ومتى لم يدعوا لم يجز قتالهم.
م ٢/١٣
ونحوه في النهاية (٢٩٢) والجمل والعقود (ر/٢٤٢)، والاقتصاد (٣١٣)، والخلاف (٥/٥٢٠).
ب ـ أن يكون الداعي هو الإمام:ينبغي أن يكون الداعي الإمام أو مَن يأمره الإمام بذلك.
م ٢/١٣
ونحوه في الاقتصاد (٣١٣)، والجمل والعقود (٢٤٢)، والنهاية (٢٩٢).
جـ ـ حكم من بلغتهم دعوة النبي (صلى الله عليه و آله) :إذا كان الكفّار قد بلغتهم دعوة النبي (صلى الله عليه و آله) وعلموا أنّه يدعوا إلى الإيمان والإقرار به وإنّ لم يقبل قاتله ومن قبل منه آمنه، فهؤلاء حرب للمسلمين فللإمام أن يبعث الجند إلى هؤلاء من غير أن يراسلهم ويدعوهم، وله أن يسبيهم ويقتلهم غارّين.
م ٢/١٣
٢ ـ إنشاء الحصون والثغور وتولية الاُمراء:
الأولى للإمام أن يستحقّ كلّ طرف من أطراف بلاد الإسلام بقوم يكونون أكفّاء لمن يليهم من الكفّار، فيبني الحصون ويحفر الخنادق إن أمكنه، ويولّي عليهم عاملاً ديّناً خيّراً شجاعاً يقدم في موضع الإقدام ويتأنّى في موضع التأنّي ، فإذا فعل الإمام ذلك فإنّه يغزو بالمسلمين أهل الديوان فيمن ينشط.
م ٢/٩
٣ ـ البدء بقتال من يلي المسلمين من الكفّار:
ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال مَن يليه من الكفّار الأقرب فالأقرب، إلاّ أن يكون الأبعد أشدّ خوفاً من الأقرب فيبدأ بهم ثمّ يعود إلى الأقرب.
م ٢/٩
٤ ـ التربّص لقلّة المسلمين وكثرة العدوّ:
إذا كان في المسلمين قلّة وضعف، وفي المشركين كثرة وقوّة، فالأولى أن يؤخّر الجهاد ويتأنّى؛ حتى يحصل للمسلمين قوّة، فإذا اشتدّت شوكة المسلمين وعلم شوكتهم[وقوّتهم] لا يجوز أن يؤخّر القتال.
م ٢/١٠
٥ ـ وقت القتال:
أ ـ وقت بدء القتال:يستحبّ أن لا يؤخذ في القتال إلاّ بعد الزوال، فإن اقتضت المصلحة تقديمه جاز ذلك.
م/١٩
ونحوه في النهاية (٢٩٨).
ب ـ التبييت (الإغارة ليلاً):روي كراهية التبييت له حتى يصبح إذا كان مستظهراً وفيه قوّة، وإذا كان بالعكس من ذلك، جاز الإغارة ليلاً.
م ٢/١١
ونحوه في النهاية (٢٩٨).