المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٦
ذراع
١ ـ ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعه والمرأة بباطن ذراعها في الوضوء:
وضوء/سابعاً١و (م١/٢٠،ن/١٣،ر/١٥٩،٣٣٢)
٢ ـ فرش الذراعين على الأرض في السجود:
صلاة/ثالثاً٦ هـ/٢ً[٤] (ن/٧١)
٣ ـ القصاصفي قطعاليد من بعض الذراع:
قصاص/ثانياً٦ هـ/٢ً (م ٧/٧٩)
٤ ـ القصاص من قاطع ذراع بلا كف:
قصاص/ثانياً٦ هـ/٤ً (خ ٥/١٨٩،م ٧/٧١)
٥ ـ دية قطع الذراع:
ديات/ثالثاً١٠أ (م ٧/١٤٣)
ذُرة
١ ـ الزكاة في الذرة:
زكاة/ثالثاً٣ب،٥ (خ ٢/٦١ ـ ٦٢،ن/١٧٦)
٢ ـ الربا في بيع الذرة مع الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب متفاضلاً:
ربا/ثانياً١ب (ن/٣٧٧)
٣ ـ الربا في بيع خبز الذرة بخبز الحنطة والشعير:
ربا/ثانياً٢و (م ٢/٩٠)
٤ ـ حكم الشراب المسكر المعمول من الذرة:
أطعمة وأشربة/سادساً٢أ
(م ٨/٥٩،٢٢٤،خ ٥/٤٧٥ ـ ٤٧٦)
ذرق
١ ـ طهارة الذرق ونجاسته وحكم إزالته عن البدن والثياب:
نجاسة/أوّلاً٢جـ (خ١/٤٨٥ ـ ٤٨٦،م١/٣٩)
٢ ـ كيفية تطهير ماء البئر إذا وقع فيه ذرق الدجاج:
ماء البئر/ثانياً٣م (م ١/١٢،ن/٧)
ذريّة
١ ـ من يدخل في الذريّة:
إن أوصى بثلثه لذريّته، قال ثعلب: ذريّته أولاده وأولاد أولاده، وهذا صحيح. وإن قال: اعطوا ثلث مالي لعترتي ، قال ثعلب وابن الأعرابي أنّ عترته ذريّته: أولاده وأولاد أولاده، وهذا هو الصحيح. وقال القتيبي : اُمّته هو عترته؛ لقول أبي بكر: نحن عترة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) .
م ٤/٤٩
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وحكى أصحاب الشافعي القولين معاً، وضعّفوا قول القتيبي ولم يصحّحوا الخبر، وهو الصحيح.
خ ٤/١٥٧
٢ ـ إلحاق إيمان الذريّة وكفرهم بالأبوين:
قوله تعالى: «الذين آمنوا واتّبعتهم ذريّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريّتهم» فأخبر تعالى أنّ إيمان الذريّة يلحق بإيمان أبويه. وهكذا إن كان أبواه كافرين فإنّه يحكم بكفر الأولاد الأطفال تبعاً