المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٢
أ/٢ً ـ الخمس في غنيمة من غزا بغير إذن الإمام:إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالاً فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه عليهم. وبه قال الأوزاعي والحسن البصري .
وقال الشافعي : يخمّس عليهم.
وقال أبوحنيفة: لا يخمّس.
خ ٥/٥١٨
ب ـ الخمس في ما يؤخذ فزعاً من غير قتال:ما يؤخذ من المشركين فزعاً، مثل أن يظهر الإمام ببلاد الشرك فينهزمون منه ويتركون ديارهم وأموالهم، فإنّ ذلك يكون فيئاً للإمام خاصة، وعندهم يكون خمسه لأهله والباقي كان للنبيّ (صلى الله عليه و آله) .
م ٤/١١٢
جـ ـ إخراج الخمس من أقسام الغنيمة:الغنيمة على ثلاثة أقسام، أحدها: ما يكون مالاً يمكن نقله وتحويله إلى دار الإسلام، مثل الدنانير والدراهم والأثاث وغير ذلك. وثانيها: ما يكون أحساباً، مثل النساء والولدان. وثالثها: ما لا يمكن نقله ولا تحويله، مثل الأرضين والعقارات والشجر والبساتين. فما يُنقل ويحوّل يخرج منه الخمس فيكون لأهله.
وأمّا ما لا ينقل ولا يحوّل من العقار والدور فإنّها لجميع المسلمين، من حضر القتال ومن لم يحضر، ويكون الناظر فيه الإمام، ولابدّ من إخراج الخمس منه، وهو مخيّر بين إخراج الخمس منها فيجعلها لأرباب الخمس خاصة وبين أن يتركها ويخرج الخمس من الارتفاع، أيّ ذلك فعل فقد جاز.
م ٢/٦٩
٢ ـ المعدن:
يجب الخمس في المعادن كلّها: الذهب والفضّة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزئبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير والكبريت والموميا والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والعنبر.
صا/٢٨٣
وفي المبسوط (١/٢٣٦)، والجمل والعقود (ر/٢٠٧) نحوه. وكذا في النهاية مجملاً، وأضاف:والملح وسائر ما يتناوله إسم المعدن على اختلافها.
ن/١٧٩
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:والملح، والزجاج وغيره.
وقال الشافعي : لا يجب في المعادن شي ء إلاّ الذهب والفضّة فإنّ فيهما الزكاة، وما عداهما ليس فيه شي ء، انطبع أو لم ينطبع.
وقال أبوحنيفة: كلّ ما ينطبع مثل الحديد، والرصاص والذهب والفضّة ففيه الخمس. وما لا ينطبع فليس فيه شي ء، مثل الياقوت والزمرّد والفيروزج فلا زكاة فيه؛ لأنّه حجارة.
وقال أبوحنيفة ومحمّد: في الزئبق الخمس.
وقالأبويوسف:لاشي ءفيه،ورواهعنأبي حنيفة.
خ ٢/١١٦ ـ ١١٧،٩٠
أ ـ الخمس في ما يخرجه الذمّي من المعادن:الذمّي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فإن خالف