المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٢
أ ـ الحَجْر بسبب الصغر وما يرتفع به:الصبي محجور عليه بشرطين: فالصبيّ محجورٌ عليه ما لم يبلغ.
م ٢/٢٨٢
ومتى كان غير رشيد، لا يُفكّ حجْره وإن بلغ وصار شيخاً.
م ٢/٢٨٤
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة، فُكّ حجره على كلّ حال.
خ ٣/٢٨٥
وحجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيداً، ولا يحتاج إلى حكم الحاكم، وفي الناس من قال: لا بدّ فيه من حكم الحاكم، وهو خلاف الإجماع.
م ٢/٢٨٦
أ/١ً ـ بلوغ الصغير وعلاماته:
بلوغ/أوّلاً١
أ/٢ً ـ الرشد وما يثبت به:
رشد/١،٢
ب ـ الحَجْر بسبب الارتداد:
ارتداد/ثانياً٢ أ/٣ً
ثانياً ـ أحكام الحَجْر:
١ ـ ثبوت الحَجْر على المفلس والسفيه بحكم الحاكم وحكم زواله عنهما:
إنّ حجر السفيه لا يثبت إلاّ بحكم الحاكم، ولا يزول إلاّ بحكم الحاكم.
وحجر المفلس لا يثبت إلاّ بحكم الحاكم ويزول بقسمة ماله بين الغرماء، وقيل: إنّه لا يزول إلاّ بحكم الحاكم، والأوّل أقوى.
م ٢/٢٨٦
(وانظر أيضاً: تفليس/أوّلاً٣)
٢ ـ هل يحجر على البالغ الرشيد؟:
الحَجْر على البالغ الرشيد لا يجوز.
م ٢/٢٨٤
٣ ـ الإشهاد والنداء على حجر السفيه:
إذا حَجَر الإمام؛ لسفه وإفساد ماله، أشهد على ذلك.
م ٢/٢٨٥
وليس الإشهاد شرطاً في صحّة الحَجْر.
وان رأى الإمام أن يُنادى به، فعل؛ ليُعرف بذلك فعله.
م ٢/٢٨٥
٤ ـ إعادة الحَجْر على من زال عنه:
أ ـ إعادة الحَجْر بسبب التبذير والسفه:إذا بلغ الصبيّ واُونس منه الرشد، ودفع إليه ماله ثمّ صار مبذّراً مضيّعاً لماله في المعاصي حجر عليه.
م ٢/٢٨٥
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبوثور وأبوعبيد وغيرهم، وهو مذهب أبي يوسف ومحمّد.
وقال أبوحنيفة وزفر: لا يحجر عليه وتصرّفه نافذفي ماله.وحكي ذلك عن النخعي وابن سيرين.
خ ٣/٢٨٧