المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٣
١٤ ـ ما يصنع بالميّت في البحر:
إذا مات الميّت في مركب، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين، ثمّ يجعل في خابية إن وجدت، فإن لم توجد يثقّل بشي ء ثمّ يطرح في البحر، وبالتثقيل قال عطاء وأحمد بن حنبل.
وقال الشافعي : يجعل بين لوحين ويطرح في البحر، قال المزني : هذا إذا كان بالقرب من المسلمين، فإنّه ربما وقع عليهم فأخذوه ودفنوه، وأمّا إذا كان في بلاد الشرك ثقّل كما قلناه.
خ ١/٧٠٥
وفي المبسوط (١/١٨١)، والنهاية (٤٤) نحوه.
ثالثاً ـ إدخال الميّت وصفة وضعه في القبر:
١ - أولى الناس بانزال الميّت في قبره:
ميّت/ثانياً٤أ (م ١/١٧٤ ـ ١٧٥)
وفي الاقتصاد (٢٤٩):ينزل إلى القبر من يأمره الولي بحسب الحاجة.
أ ـ أولى الناس بإنزال المرأة في قبرها:
إن كان الميّت امرأة لا ينزل إلى قبرها إلاّ زوجها أو ذو رحم لها. فإن لم يكن أحد منهم، جاز أن ينزل إليه بعض الرجال المؤمنين ويدفنها. وإن كان من ينزل إلى قبرها عند عدم ذوي أرحامها بعضالنساء المؤمنات كان أفضل.
ن/٣٧
وفي المبسوط (١/١٨٦،١٧٥) نحوه.
وفي الخلاف:يجوز أن تتولّى انزال المرأة القبر امرأة اخرى.
وقال الشافعي : لا يتولّى ذلك إلاّ الرجال.
خ ١/٧٢٨
٢ ـ نقل الميّت إلى قبره في ثلاث دفعات:
إذا دنا من قبره وضع دون القبر بمقدار ذراع.
ثمّ يمرّ بها إلى شفير القبر ممّا يلي رجليه في ثلاث دفعات إن كان رجلاً، ولا يفدحه في القبر دفعة واحدة، وإن كانت امرأة تركها قدّام القبر ممّا يلي القبلة.
م ١/١٨٦
وفي النهاية (٣٧)، والجمل والعقود (ر/١٦٦)، والاقتصاد (٢٤٩) نحوه.
٣ ـ إرسال الميّت سابقاً برأسه والمرأة عرضاً إلى القبر:
يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر، فيؤخذ أوّلاً رأسه ويسلّ سلاّ، وتنزل المرأة عرضاً من قدّام القبر.
وقال الشافعي : يؤخذ من عند الرجلين، ولم يفصّل، وقال أبوحنيفة: يؤخذ عرضاً، ولم يفصّل.
خ ١/٧٢٨ ـ ٧٢٩
وفي المبسوط (١/١٨٠،١٨٦)، والنهاية (٣٨،٤١)، والجمل والعقود (ر/١٦١)، والاقتصاد (٢٤٩) نحوه.
وأضاف في المبسوط والنهاية:ويأخذها من قبل وركيها زوجها أو أحد من ذوي أرحامها ولا يتولّى ذلك أجنبيّ إلاّ عند الضرورة.
ن/٤١ ـ ٤٢،م ١/١٨٠