المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٤
أصحابنا أنّ في الإبهام منها ثلث ديتها، وفي الأربع الأصابع منها ثلث ديتها بالسوية.
وقال الشافعي : الخمسة متساوية في واحدة عشر من الإبل. وقد روي ذلك أيضاً في أخبارنا.
خ ٥/٢٤٨ ـ ٢٤٩
ونحوه في المبسوط (٧/١٤٣).
أ/١ً ـ تقسيم دية الإصبع على الأنامل:في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها، وفي الإبهام نصف ديتها، لأنّ لها مفصلين. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها.
خ ٥/٢٤٩
ونحوه في المبسوط (٧/١٤٣).
أ/٢ً ـ دية الإصبع الزائدة:في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصليّة، سواء قطعت مع الإصبع الصحيحة الأصليّة أو قطعت منفردة.
وقال الشافعي : ليس فيها شي ء مقدّر، بل فيها حكومة.
خ ٥/٢٠٠
ونحوه في النهاية (٧٦٨).
وفي المبسوط:إذا قطعت الإصبع الزائدة فإمّا أن يكون لها شين بعد الاندمال أو لا شين لها.
فإن كان لها شين فالأرشعندناعلى كلّ حال ثلث الإصبع الصحيحة. وعندهم أن يقال: هذا الحرّ لو كان عبداً فلا شين فيه كم كان قيمته؟ قالوا مئة، وإذا كان به شين، قالوا خمسة وتسعون، قلنا: فقد بان أنّ النقص نصف العشر من القيمة، فيؤخذ منه نصف عشر دية الحرّ. وهذا أصل في التقويم، وهو أنّ العبد أصل للحرّ في ما لا مقدّر فيه، والحرّ أصل للعبد في ما فيه مقدّر.
وإمّا إن لم يكن لها شين بحال أو اندملت وأحدثت جمالاً،فعندنامثل ذلك. وعندهم الحكم فيها وفيمن شجّ في وجهه دون الموضحة فاندملت وأحدثت جمالاً واحد. قال قوم: لا شي ء له فيها، وقال بعضهم: عليه الضمان.
م ٧/٨٨
أ/٣ً ـ دية شلل الإصبع وقطعها بعد شللها:إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلّت، كان فيها ثلث ديتها.
وقال الشافعي : فيها ديتها.
خ ٥/٢٤٩
والإصبعالشلاّءفيهاثلثدية الإصبع الصحيحة.
وقال الشافعي : فيها حكومة، ولا تقدير فيها.
خ ٥/٢٠١
وفي النهاية (٧٧٧) نحوه.
أ/٤ً ـ دية الظفر:في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود، عشرة دنانير. فإن خرج أبيض فخمسة دنانير.
ن/٧٦٨
أ/٥ً ـ دية قطع أنملة لها طرفان:إن كانت الجناية قطع أنملة لها طرفان، فإحداهما أصليّة والأُخرى زائدة فيها حكومة، فلا يمكن اعتبار هذه بشي ء، فتكون بحسب ما يقدّره الحاكم