المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٩
والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجرعندناوالمستعيرعندنا، وفيه خلاف، فإذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعدّ منهم وتفريط لا ضمان عليهم.
والذين عليهم الضمان فهم الغاصب والسارق والمستعير عند قوم والمساوم والمبتاع بيعاً فاسداً إذا قبض المبيع، فهؤلاء إذا تلف المال في أيديهم كان عليهم الضمان، سواء تعدّوا فيه أو لم يتعدّوا.
وأمّا المختلف فيه فهم الصنّاع الذين يتقبّلون الأعمال، مثل القصّار والصبّاغ والحائك والصائغ، فإذا تلف المال الذي تسلّموه للعمل في أيديهم فهل عليهم الضمان أم لا؟ قيل فيه قولان، أحدهما: يلزمهم، تعدّوا فيه أو لم يتعدّوا. والثاني : لا ضمان عليهم إلاّ أن يتعدّوا، كلا الوجهين رواه أصحابنا، والأخير هو الأقوى والأظهر.
م ٢/٣٦٣ ـ ٣٦٤
تلفيق
١ ـ هل تلفّق المرأة أيّام حيضها إن تخللها انقطاع؟:
حيض/ثانياً٣ د/٢ً
٢ ـ تلفيق المعتدّة الأيّام والساعات إن طُلّقت وسط الشهر:
عدّة/أوّلاً١ جـ/٩ً
٣ ـ التلفيق في صلاة الجمعة:
صلاة الجمعة/سادساً٦ (خ ١/٦٠٣)
تلقّي الركبان
١ ـ تعريفه:
التلقّي : هو أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر على اختلاف أجناسها خارج البلد فيشتريها من أربابها ولا يعلمون هم بسعر البلد.
ن/٣٧٥
٢ ـ حكمه:
تلقّي الركبان لا يجوز.
خ ٣/١٧٢
وفي النهاية:فمن فعل ذلك (تلقّي الركبان) فقد ارتكب مكروهاً لما في ذلك من المغالطات والمغابنات.
ن/٣٧٥
وفي المبسوط:لا يجوز تلقّي الركبان ليشتري منهم قبل دخولهم البلد. فإن تلقّى واشتراه يكون الشراء صحيحاً.
م ٢/١٦٠
٣ ـ حدّ تلقّي الركبان:
حدّ التلقّي رَوْحة، وحدّها: أربعة فراسخ. فإن زاد على ذلك كان تجارة وجلباً، ولم يكن تلقّياً.
ن/٣٧٥
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:والشافعي لم يحدّه.
خ ٣/١٧٢
٤ ـ خيار البائع على المتلقّي :
وروي عنه (صلى الله عليه و آله) أنّه نهى عن تلقّي الجلب، فإن تلقّاه متلقّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا