المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٩
٩ ـ دخول الخيار في المساقاة:
المساقاة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها خيار الشرط.
وقال أصحاب الشافعي : لا يدخلها الخياران.
وقال أبوحامد الإسفراييني : الذي يجي ء على قوله أن يدخلها خيار المجلس.
خ ٣/١٤
ونحوه في المبسوط (٢/٨٠).
١٠ ـ دخول الخيار في الإجارة:
الإجارة على ضربين: معيّنة وفي الذمّة، وكلاهما لا يدخله خيار المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه.
وقال الشافعي : الإجارة المعيّنة لا يدخلها خيار الشرط قولاً واحداً. وأمّا خيار المجلس فعلى وجهين، أحدهما: لا يدخلها، والآخر: يدخلها. والإجارة في الذمّة فيها ثلاثة أوجه، فقال أبوإسحاق وابن خيران: لا يدخلها الخياران. وقال الاصطخري : يدخلها الخياران معاً، والمذهب أنّه يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط، عكس ما قلناه.
خ ٣/١٥،٤٩٥
ونحوه في المبسوط (٢/٨١).
وفي موضع آخر من المبسوط نحوه، وأضاف:وكلاهما يجوز أن يشرط فيه خيار المجلس وخيار الثلاث.
م ٣/٢٢٦
١١ ـ دخول الخيار في الهبة:
للواهب الخيار والرجوع فيها (الهبة) قبل القبض وبعد القبض، إلاّ أن يتعوّض منها، أو يتصرّففيهاالموهوبله،أوتكونالهبةلولدهالصغار.
وقال الشافعي : هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا أقبض فهو مبنيّ على أنّ الهبة هل تقتضي الثواب أم لا؟ فإذا قال تقتضي الثواب فعلى وجهين، أحدهما: يدخلها الخياران معاً، والآخر: لا يدخلان معاً.
خ ٣/١٥
ونحوه في المبسوط (٢/٨١).
١٢ ـ دخول الخيار في الوقف والنكاح والطلاق والعتق:
الوقف والنكاح والطلاق والعتق لا يدخلها الخياران معاً (خيار المجلس، وخيار الشرط).
م ٢/٨١
١٣ ـ دخول الخيار في الصداق:
إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثاً أو ما زاد عليه في النكاح بطل النكاح بلا خلاف، وإن شرط في الصداق الخيار وحده، كان بحسب ما يشرط.
وقال الشافعي ـ ونقله المزني عن الام ـ : فسد المهر. وقال في الإملاء: بطل النكاح.
ومنهم من قال: إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح؟ على قولين، أحدهما: يبطل، والآخر: لا يبطل. فإذا قال لايبطل ففي الصداق ثلاثة أوجه، أحدها: يصحّ الشرط والصداق فيهما مثل ما قلناه. والثاني : يبطلان معاً، ولهامهرالمثل.والثالث:يبطلالشرطوالصداقبحاله.
خ ٣/١٦
ونحوه في المبسوط: (٢/٨١).