المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : مثل قوله في الحجّ، بأغلظ الأمرين.
وقال أبوحنيفة: يحرم من أدنى الحلّ ولا يلزمه الميقات.
خ ٢/٣٧٤
والمفرد إذا حجّ ثمّ اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها وأحرم من أدنى الحلّ.
م ١/٣٣٧
جـ ـ ما يوجبه إفساد حجّ القضاء:إذا قضى الحجّ في القابل فأفسد حجّه أيضاً كان عليه مثل ما لزمه في العام الأوّل من الكفّارة والحجّ من قابل.
م ١/٣٣٦
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : لا يلزمه القضاء ثانياً.
خ ٢/٣٨٩
رابعاً ـ الوصية بالحجّ والنيابة فيه:
١ ـ الوصية بالحجّ:
أ ـ الوصية بالحجّ الواجب:
أ/١ً ـ إذا أوصى أن يحجّ عنه من أصل المال:إن أوصى بأن يحجّ عنه من أصل المال، فعل كما قال من الميقات، وإن قال: من دويرة أهله نظر، فإن كان ما زاد على الميقات يسعه الثلث فعل كما قال، وإن لم يسعه الثلث لم يجب أكثر من إضافة الثلث إلى قدر ما يحجّ عنه به من الميقات.
م ١/٣٠٤،٤/٢٤
أ/٢ً ـ إذا أوصى أن يحجّ عنه من ثلث المال:إن قال: حجّوا عنّي من الثلث، فعل ذلك من الميقات، وإن قال من دويرة أهله وكان الثلث فيه كفاية لذلك فعل كما قال، وإن لم يكف فعل من حيث يسعه الثلث.
م ١/٣٠٤
وفي موضع آخر نحوه، وأضاف:إلاّ أن لا يبلغ ثلثه أن يحجّ عنه فإنّه يتمّ من الثلثين.
م ٤/٢٣
أ/٣ً ـ إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يقيّد برأس المال أو من الثلث:إن أطلق (الوصية بالحجّ)، فيهم من قال: يحجّ من ثلثه، وذهب الأكثر إلى أنّه من رأس المال، وهو مذهبنا.
م ٤/٢٣
وفي النهاية (٢٨٣) نحوه.
أ/٤ً ـ الوصية بالحجّ وبأشياء اُخرى تخرج من الثلث:إن أوصى حجّوا عنّي واسقوا عنّي وأطعموا عنّي بما يكون مخرجه من الثلث، إنّعندنايكون الحجّ من رأس المال على كلّ حال إذا كانت حجّة الإسلام إلاّ أن يقيّدها بالثلث، وإن كانت تطوّعاً فمن الثلث، وما عدا الحجّ يكون من الثلث لا غير.
م ٤/٢٤
أ/٥ً ـ تقديم الوصية بالحجّ على سائر الوصايا:إذا كان عليه حجّة الإسلام فأوصى أن يحجّ من ثلث ماله، وأوصى بوصايا أُخر ومات، فهل يقدّم الحجّ على سائر الوصايا أو يسوّى بين الكلّ؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما: أنّ الثلث