المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٠
وأتلفت فلا ضمان عليه.
م ٧/١٨٩
ك ـ ضمان جناية الدابة:إذا جنت بهيمة الإنسان على غيره جناية أو على بهيمة، فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها أو بتعدٍّ في استعمالها كان ضامناً بجنايتها كائناً ما كان، وإن كان بغير ذلك لم يكن عليه ضمان.
ن/٧٨١
وفي المبسوط:إذا أكلت بهيمة له مالاً لغيره، فإن لم يكن يده عليها مثل أن كانت تمشي في الطريق لنفسها فلا ضمان على أحد.
وإن كانت يد صاحبها عليها مثل أن كان راكبها أو قائدها أو سائقها فالضمان على صاحبها، ثمّ نظرت في ما أتلفت فإن كان مضموناً بالدية فالدية على عاقلته، والكفّارة في ماله، وإن كان مضموناً بغير الدية وهو ما عدا الأحرار نظرت، فإن كان شيئاً يتلف بالأكل فعليه مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل، وإن كان ممّا لا يهلك بالأكل كالجوهر والذهب والفضة نظرت في الحيوان فإن كان ممّا لا يؤكل لحمه لم يذبح لحرمته في نفسه فكان الضمان على مالكه.
وإن كان مأكول اللحم قيل: فيه وجهان، أحدهما: يذبح، والثاني : لا يذبح للردّ وعليه الضمان.
م ٣/٩٢ ـ ٩٣
ك/١ً ـ ضمان جناية الدابّة الصائلة:إذا أفلتت دابة فرمحت إنساناً فقتلته أو كسرت شيئاً من أعضائه لم يكن على صاحبها شي ء.
وإذا اغتلم البعير على صاحبه وجب عليه حبسه وحفظه. فإن جنى قبل أن يعلم به، لم يكن عليه شي ء. فإن علم به وفرّط في حفظه، كان ضامناً لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو غيرها.
فإن كان الذي جنى عليه البعير ضرب البعير، فقتله أو جرحه، كان عليه بمقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه يُطرح من دية ما كان جنى عليه البعير.
ن/٧٦١ ـ ٧٦٢
وإذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئاً كان عليه ضمانه، وكذلك لو كان له سنّور معروفة بأكل الطيور وغير ذلك من أموال الناس فعليه حفظها، فإن لم يفعل وأتلف شيئاً فعليه ضمانه.
م ٨/٧٩
ك/٢ً ـ ضمان أهل البيت من دخل دارهم فعقره كلبهم:إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم، فعقره كلبهم كان عليهم ضمانه، وبه قال أبوحنيفة.
وللشافعي فيه قولان.
خ ٥/٥١٢
ونحوه في النهاية، وأضاف:ومن دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم لم يكن عليهم ضمانه.
ن/٧٦٢
ونحوه في المبسوط (٨/٧٩ ـ ٨٠).
ك/٣ً ـ ضمان ما تجنيه الدابّة وهي مركوبة أو مسوقة أو مقودة أو واقفة:إذا كان راكب دابّة