المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٥
ثلاثة أخماس على الاثنين، وخُمسين على الثلاثة.
ن/٧٦٣
ص ـ دية من قطعت سلعة من بدنه فمات:
قصاص/ثانياً٤و
٢ ـ الإتلاف بالأسباب:
من أحدث في طريق المسلمين حدثاً ليس له، أو في ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائط أو نصب خشبة أو إقامة جذع، أو إخراج ميزاب أو كنيف وما أشبه ذلك، فوقع فيه شي ء أو زلق به،أو أصابه منه شي ء من هلاك أو تلف شي ء من الأعضاء أو كسر شي ء من الأمتعة، كان ضامناً لما يُصيبه قليلاً كان أو كثيراً.
فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه لم يكن عليه شي ء.
ن/٧٦١
أ ـ ضمان ما يتلف بسبب وضع الحجر أو نصب السكين:إذا وضع حجراً في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقّل به رجل فوقع فمات، فالدية على عاقلته والكفّارة في ماله (عندهم)،وعندناأن الدية في ماله أيضاً.
وإن نصب مكان الحجر سكيناً فوق عليها إنسان فمات فكذلك، وإن وضع حجراً في هذا المكان ونصب بالقرب منه سكيناً فتعقّل بالحجر فوقع على السكين فمات فكذلك أيضاً.
م ٧/١٨٥
ب ـ ضمان ما يتلف بسبب حفر بئر:إذا حفر الرجل بئراً فوقع فيها إنسان فمات أو وقعت فيها بهيمة فهلكت، نظرت فإن حفرها في ملكه فلا ضمان عليه، وإن حفرها في موات ليملكها بالإحياء فهو كما لو حفرها في ملكه. وإن حفرها في موات لينتفع بها ويتصرّف ولم يقصد الملك فلا ضمان عليه أيضاً.
وأمّا إن حفرها في غير ملكه بغير إذن مالكها، فالضمان على الحافر. فإن أبرأه المالك وقال: قد برئت ورضيت بحفرك، وأقرّه عليه زال الضمان عليه، كما لو أمره بالحفر ابتداءاً، وقال بعضهم: لا يزول الضمان، والأوّل أقوى.
أمّا إن حفرها في طريق المسلمين وكان الطريق ضيّقاً فعليه الضمان، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغير إذنه، وإن كان الطريق واسعاً لا يضيق على المسلمين حفرها ويقصد نفع المسلمين، فإن كان بإذن الإمام فلا ضمان عليه. وإن حفرها بغير إذن الإمام وقصد تملكها بالحفر فعليه الضمان، وإن حفرها طلباً للثواب لمنفعة المسلمين، قال قوم: لا ضمان عليه، وقال آخرون: عليه الضمان، والأوّل أقوى.
م ٧/١٨٥ ـ ١٨٦،٨/٨٠
وفي موضع آخر:لو حفر بئراً ثمّ وقع فيها بهيمة أو إنسان كان عليه الضمان.
م ٣/٨٩
جـ ـ ضمان ما يتلف بسبب بناء مسجد في طريق المسلمين:(التلف الحاصل بسبب) بناء مسجد في طريق المسلمين، إن كان الطريق ضيّقاً فعليه الضمان، وإن كان واسعاً، فإن بناه بإذن الإمام فلا ضمان، وإن بناه بغير إذنه، فإن كان